سلوك موظفي التامين في الاضرارالمادية بحالات الرجوع – بقلم / م. رابح بكر
ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات . فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :