أنواع الشهادات والتراخيص التي يجب توافرها للسفينة - بقلم / فداء سلطان
تعرف السفينة على أنها أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها، ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها (24) متراً. أما المركب فيعرف على انه أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة ل لملاحة داخل المياه الإقليمية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها. وتعتبر السفينة من الأموال المنقولة ، وتخضع للقواعد الحقوقية العامة، عدا حكم تملكها بالحيازة ويكون لكل سفينة اسم ورقم. كما لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها , فإذا كانت سفينة ركاب وجب أن تحصل أيضاً على شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقاً للقواعد التي يصدر بها ويراعى فيما يتعلق بمنح هذه الوثائق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحر وخطوط الشحن .