أنواع الشهادات والتراخيص التي يجب توافرها للسفينة - بقلم / فداء سلطان

 تعرف السفينة على أنها أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها، ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها (24) متراً.

أما المركب فيعرف على انه أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة داخل المياه الإقليمية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها.

وتعتبر السفينة من الأموال المنقولة، وتخضع للقواعد الحقوقية العامة، عدا حكم تملكها بالحيازة ويكون لكل سفينة اسم ورقم.

كما لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها , فإذا كانت سفينة ركاب وجب أن تحصل أيضاً على شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقاً للقواعد التي يصدر بها ويراعى فيما يتعلق بمنح هذه الوثائق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحر وخطوط الشحن .


يتم تسجيل كل سفينة بناءً على طلب من مالكها أو وكيله. وإذا كانت السفينة مملوكة لشركة أو عدة شركاء يقدم طلب التسجيل من قبل الشخص المفوض عنهم مجتمعين.

يوثــق طلــــب التسجيـــل بتصــــريـح من مالك السفينة مبيناً فيـه ما يلـي:

1-              حصص الملكية في السفينة وطريقة تملكها.
2-              إقرار بمدى صلاحية السفينة للتسجيل.
3-              تحديد أي قيود أو رهون مرتبطة بالسفينة.

ويقدم المالك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الذي كانت مسجلة فيه أو إيقاف تسجيلها إذا كانت السفينة مستأجرة بعقد إيجـار .
ومن ثم  تقوم السلطة البحرية  بتحديد نوع البيانات والوثائق اللازمة لإثبات صحة المعلومات التي يجب أن يتضمنها أنموذج طلب التسجيل، مدعماً بأصول تلك البيانات والوثائق المقدمة أو بصور عنها مصدقة حسب الأصول.

يتضمن سجل تسجيل السفن البيانات التالية:

1.    اسم السفينة وإذا كان هنالك أكثر من سفينة تحمل ذات الاسم فيتم الحاق الاسم برقم متسلسل.
2.    الاسماء السابقة للسفينة إن وجدت.
3.    ميناء التسجيل.
4.    رقم السفينة لدى المنظمة.
5.    رمز نداء السفينة.
6.    رقم تسجيل السفينة في سجل السفن.
7.    رقم وتاريخ وميناء التسجيل السابق.
8.    تاريخ ومكان بناء السفينة.
9.    اسم وعنوان حوض بناء السفينة.
10.                       نوع محركات الدفع وقوتها.
11.                       نوع السفينة.
12.                       أبعاد السفينة وغاطسها.
13.                       حمولة السفينة الإجمالية والصافية بالطن (بإستثنـاء السفينـة المعفـاة من شهادة قياس الحمولة).
14.                       اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار للمالك أو للمالكين، وفي حال كون السفينة مملوكـة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم مكتب إدارة الشركة الرئيسي مع حصص وأسهم المالكين.
15.                       اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمستأجر السفينة، وفي حال كون السفينة مستأجرة من قبل شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي مع تاريخ إبرام عقد الإيجار ومدته.
16.                       اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمجهز السفينة، وفي حال كونه شركـة أو مجموعـة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
17.                       اسم وجنسية والعنوان القانوني والموطن المختار لمدير السفينة، وفي حال كونه شركة أو مجموعة شركات يدرج اسم وعنوان مكتب الشركة الرئيسي.
18.                       التغييرات على بيانات السفينة.
19.                       أسباب شطب تسجيل السفينة إن وجدت.
20.                       أي رهن أو حجز أو تأمين دين على السفينة إن وجد، وجميع البيانات المتعلقة بهذا الرهن أو الحجز أو الدين.

ووفقاً للأحكام الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما استجد عليها من تعديلات، فإن على كل سفينة تدخل ميناء تريده سلطة الموانئ أو تقوم بتشغيله أن تحمل المستندات التالية على متن السفينة. مع ضرورة تقديم الشهادات وغيرها من الوثائق الأخرى التي تحملها السفينة والمتعلقة بتسجيلها وقياساتها وجوانب السلامة وأطقم العاملين عليها وتصنيفها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة للإطلاع عليها ومعاينتها من قبل السلطات المختصة.

*ملاحظة: يجب ان تكون كافة الشهادات التي تحملها السفينة عبارة عن نسخ أصلية.
1.    يجب على كل سفينة معدة للملاحة في أعالي البحار ان تحمل على متنها الوثائق التالية:

‌أ-     شهادة تسجيل السفينة سارية المفعول صادرة من المسجلة.
‌ب-قائمة بأسماء أفراد الطاقم متضمنة آخر التعديلات التي أدخلت على تطقيم السفينة. موثقة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.
‌ج-  شهادة صلاحية السفينة للإبحار سارية المفعول.
‌د-    شهادة التطقيم الآمن.
‌ه-  خطة الطوارئ للاستعداد والتصدي للتلوث البحري.
‌و-    شهادة التأمين عن المسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث الزيتي البحري والمواد الضارة الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية لسنة 1992.
‌ز-    شهادة أهلية سارية المفعول ومعتمدة لكل من أفراد الطاقم بمن فيهم ربان السفينة.
‌ح-  دفتر سجل الوقائع اليومية للسفينة.
‌ط- دفتر بحري لكل فرد من البحارة.
‌ي- أي شهادات أو مستندات أخرى تتطلبها القواعد الصادرة بموجب الاتفاقيات او البروتوكولات او المدونات الدولية أو الاقليمية وذلك وفقاً لنوع السفينة وحجمها.
  .2    تلتزم كل سفينة تجارية بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في البند (1) أن تحمل الوثائق التالية:
‌أ-     تصريج ايجار صادر من آخر ميناء.
‌ب-بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء للسفينة.
‌ج-  شهادة صحية صادرة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة من سلطات الحجر الصحي او الزراعي او البيطري بحسب الحال.
 .3    يجب علىمالك السفينة او مستأجرها او ربانها ابراز وثائق السفينة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) عند طلبها من السلطة  
        المختصة.

ولعل اهم شهادتين على الاطلاق هما شهادة التصنيف للسفينة وصادرة عن هيئة تصنيف مرموقة تثبت انها اجتازت كل متطلبات الهيئة لغايات قبولها وكذلك مدونة السلامة الدولية للسفن (ISM) وبحث تكون الشهادة سارية المفعول في كل الأوقات.

بمعنى آخر يجب تجديد هذه الشهادة وباقي الشهادات الأخرى بشكل دوري وقبل انتهاء صلاحيات اي منها لضمان قانونيتها وآثارها.

إن هذه الشهادات في حال توفرها وفي حال التزم طالب التأمين بها تساعد المكتتب على تقييم الخطر بشكل أدق ومن ثم تتيح له هامشاً مرناً في التسعير وتخفيف بعض الشروط في الوثيقة.

وبالمقابل فإن الالتزام القانوني في الحصول على هذه الشهادات بالذات فيما يتعلق بإجراءات السلامة العامة ما يساعد أصحاب السفن أولاً ومن ثم مكتتبي التأمين ثانياً على تقليل معدلات الخسارة على السفن ذات العلاقة.


حوادث الماكينات في فرع تامين اجسام السفن

تشكل حوادث اعطال الماكينات ما نسبته 40% من حوادث وتعويضات اجسام السفن ، و ان هذه الحوادث تعود في الدرجة الاولى الى سرعات المحركات في اجسام السفن سواء منها الحربية أو المتوسطة أو السفن البطيئة كالسفن العملاقة.

ان هناك العديد من اسباب التحطم لجسم المحرك للسفن او المكابس والسلندرات و الصمامات وغيرها وذلك يعود الى سوء نظام الوقود او الزيوت المستخدمة او لعدم وجود صيانة شاملة للسفينة او لعدم وجود طاقم صيانة مؤهل.

ان معظم ما سجل من تعويضات على خسائر الماكينات تعود الى سوء الصيانة ويليها في الدرجة الثانية عدم جودة  الزيوت المستخدمة وثالثا نتيجة لعيوب خفية في جسم المحرك.

وتسدد معظم الادعاءات المقدمة من قبل اصحاب البواخر بدون صعوبة وفي حال صدف وجود بعض الصعوبات فتعود لطبيعة التغطية التامينية المغطاة التي تشمل الاضرار التي تحصل لهذه المحركات.

ان التغطية التامينية لمحركات السفن يفصل بها اما:
-                     بموجب قانون كندا (ACT OF CANADA).
-                     او عقد التامين المبرم بين المؤمن و مالك السفينة.

اما بالنسبة لقانون كندا فانه يستثني المسؤولية في التعويض عن الاضرار التي تحصل للماكينات ما لم يعود السبب المباشر لخطر بحري تتعرض له السفينة، او يكون عقد التامين ينص على ذلك.

ومن المتعارف عليه انه معظم عقود التامين تمدد التغطية لتشمل عطب الماكينات وذلك بموجب التغطية الثانية حسب الشرط المشار إليه(INCHMAREE CLAUSE) .

كون ان المالك قد حصل على تأمين يغطي عطب الماكينة، فانه ليس من الضروري ان كل الاضرار التي تحصل للماكينة او المحرك هي مغطاة.

ويستطيع مالك السفينة ان يتقدم بمطالبة لشركة التامين طالما أنه قد ابدى حرصا دائما لتفقد تجهيزات السفينة ومعالجة اي عطب قد يظهر فيها، وضمن ذلك أن يقوم باستقدام طاقم جيد وان يكون لديه سجلا بالصيانة الدورية.

ان اعمال الصيانة الدورية فانها تعود بالعادة الى قدم المحرك وعوامل الصدأ الطبيعي وطول مدة الاستخدام، وهذا يمكن تحديده بسهولة من قبل المعاين المختص، الذي عليه العبء الأكبر في تقرير مسؤولية شركة التأمين عن التعويض او اعتبار الصيانة من التزامات وواجبات المؤمن له الروتينية لغايات تسيير السفينة وتشغيلها بانتظام.

فداء سلطان

تعليقات