الحمولة الزائدة في حوادث التأمين – بقلم / م. رابح بكر
يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي : يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :