حوادث السير بإنتهاء الترخيص و سريان التأمين - بقلم م. رابح بكر
سمح قانون ترخيص المركبات بتجاوز مدة التأمين لتاريخ إنتهاء الرخصة ولم يسمح بنقصان يوم واحد من التأمين عنه لعدة أسباب منها أن نظام الترخيص سنة ميلادية كاملة لأول ترخيص للمركبة وبذلك يكون له نهاية في نفس اليوم والشهر لكل سنة وإذا تخلف صاحب المركبة عنه يبقى تاريخ نهايته كما هو دون تغيير الا في حالات حددها القانون مع تحمل مالك المركبة غرامات مالية عن هذا التأخير يحتسب شهريا بغض النظر عن عدد الايام لذلك الشهر و تحرير مخالفة مرورية عند ضبط المركبة من قبل رجل السير تحت بند ( إنتهاء مدة الترخيص ) وفي كل الحالات فإن الغرامات ليس بالكبيرة قياسا لمسؤولية شركات التأمين كتعويضات تأمينية للحوادث الحاصلة مادية كانت أم جسدية وهذا لايعني أن يفتح باب عدم الترخيص على مصراعيه وعلى هوى ومزاج أصحاب المركبات وقد حفظ نظام التأمين الحقوق التأمينية لمالك المركبة أو الغير في حال عدم ترخيص المركبة مع سريان عقد التأمين وإن تحججت شركات التأمين بهذا البند للتهرب من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه متضرري الحوادث من الغير أو أصحاب المركبات ولو كان غير ذلك لأشترط القانون إنتهاء التأمين مع إنتهاء الترخيص وعدم الس