المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف تشريعات التأمين

الخصائص العامة والخاصة لعقد التأمين

الخصائص العامة لعقد التأمين أولاً : من العقود الملزمة للطرفين ، حسب التعريف القانوني له. ثانياً : من عقود المعاوضة  ، سواء في ذلك تحقق الخطر أم لم يتحقق ، فإذا تحقق كان كان عوضه ماديا ملموساً ، وإن لم يتحقق كان عوضه الأمان والإطمئنان مقابل ما أده من أقساط. (بالتالي إحلال التأكد محل عدم التأكد منذ اللحظة الأولى للعقد).   ثالثاًً :من العقود المستمرة  : أي ان استمرار الإلتزام بالتعويض عن الخسارة مستمر بطبيعته ، وكذلك الأمر بالنسبة لإلتزام المؤمن له. فالإستمرار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد وقوع الخطر فيمايسمى بدفعات الحياة. والإسمترار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد دفع الأقساط المترتبة عليه ، فيما يسمى بالأحتياطات والإلتزامات الواجب اتخاذها.   رابعاً : عقد التأمين عمل تجاري  ، بالنسبة لشركة التأمين وتقوم به شركة تسعى للربح ، اما في التأمين التعاوني فإن التأمين لا يعتبر عملاً تجارياً ، أما بالنسبة للمؤمن له فإن عقد التأمين قد يكون عملا تجاريا حيث يكون المؤمن له تاجرا ويكون التأمين متعلقا باعمال التجارة تطبيقا لنظرية التبعية ، وفي غير هذه الحالة يعتبر عملا مدنيا.   خامساً : عق

أوجه دفع المسؤولية تجاه الغير في التشريع المدني للولايات المتحدة والمملكة المتحدة

في التشريع المدني للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هناك ثلاث أوجه لدفع المسؤولية تجاه الغير : ·                   الدفع بإفتراض الخطر : ووفقا لهذا الدفع يقام الدليل على المتضرر بأنه من المفترض علمه بالخطر الذي يحيط بمجال عمله الذي قبل العمل فيه. ·                   الدفع بالأهمال المشترك : إذا ما أقيم الدليل على مساهمة المضرور الجزئية في الأهمال عندها لا يجوز له ان يستفيد من أهمال الغير ، وهنا يصبح كل طرف مسؤول عن الضرر بدرجة تعادل درجة الخطأ الثابت بحق ( وهو ما يطلق عليه مبدأ الإهمال النسبي) ·                   دفع الزميل التابع : حيث يتم الدفع بأن الضرر الذي أصاب العامل ناتج عن إهمال عامل أخر وليس إهمال رب العمل. يجدر الإشارة إلى أن احكام التعويضات في ببعض الدول لا تعترف بتلك الدفوع القانونية الشائعة في مجال إصابات العمل. هذا وقد إتجهت المحاكم في كثير من الدول إلى معايير صارمة في المسؤولة الناتجة عن الإهمال وذلك إتفاقاً مع المنهج الفقهي نحو نظرية المسؤولية المطلقة (يكون المضرور من حادث معين الحق في إقتضاء التعويض حتى لولو لم يكن هناك إهمال بالمعنى ال

القوانين والشروط التي تخضع لها عقود التأمين

1.              السبب  - أن يكون هناك غرض مشروع للتعاقد  Legal Purpose حتى يكون هناك غرض مشروع يجب تحقق المصلحة التأمينية Interest Insurable  حتى لا يكون باعثاُ لأعمال غير مشروعة منافية للأخلاق وحتى لا يعتبر من أعمال المقامرة. 2.              الأهلية – أن تكون لطرفي التعاقد القدرة القانونية  للتعاقد Legal Capacity to contract يجب ان لا يكون لديه عارض من عوارض الأهلية والأدراك ، وتفترض وصول المتعاقد للسن القانونية. 3.              التراضي – ما يفيد تلاقي إرادتي المؤمن والمؤمن له Evidence of a meeting of minds شرط تلاقي الأرادتين يستلزم تقديم أحد الطرفين بعرض صالح وقبلو الطرف الثاني لهذا العرض. 4.              المحل – أن يكون هناك أداء أو مقابل معين Payment of Consideration شرط الأداء أو المقابل : يتكون من جزئين ، فالجزء الأول هو القسط والجزء الثاني هو الإلتزام بالشروط  التي قد تمتد إلى تعهدات بإتخاذ تدابير معينة تحد من الخطر.