الخصائص العامة والخاصة لعقد التأمين

الخصائص العامة لعقد التأمين
أولاً : من العقود الملزمة للطرفين ، حسب التعريف القانوني له.
ثانياً : من عقود المعاوضة ، سواء في ذلك تحقق الخطر أم لم يتحقق ، فإذا تحقق كان كان عوضه ماديا ملموساً ، وإن لم يتحقق كان عوضه الأمان والإطمئنان مقابل ما أده من أقساط. (بالتالي إحلال التأكد محل عدم التأكد منذ اللحظة الأولى للعقد).
 ثالثاًً :من العقود المستمرة : أي ان استمرار الإلتزام بالتعويض عن الخسارة مستمر بطبيعته ، وكذلك الأمر بالنسبة لإلتزام المؤمن له.
فالإستمرار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد وقوع الخطر فيمايسمى بدفعات الحياة.
والإسمترار بالنسبة للمؤمن يستمر حتى بعد دفع الأقساط المترتبة عليه ، فيما يسمى بالأحتياطات والإلتزامات الواجب اتخاذها.
 رابعاً : عقد التأمين عمل تجاري ، بالنسبة لشركة التأمين وتقوم به شركة تسعى للربح ، اما في التأمين التعاوني فإن التأمين لا يعتبر عملاً تجارياً ، أما بالنسبة للمؤمن له فإن عقد التأمين قد يكون عملا تجاريا حيث يكون المؤمن له تاجرا ويكون التأمين متعلقا باعمال التجارة تطبيقا لنظرية التبعية ، وفي غير هذه الحالة يعتبر عملا مدنيا.
 خامساً : عقد رضائي : فلا يعتبر من العقود الشكلية ، أي لا يستلزم القانون لأنعقاده  ، مع ذلك يمكن تحويله لعقد شكلي بإرادة المتعاقدين.
 سادساً : عقد غير عيني : أي لا يستلزم القانون وفاء المؤمن له للقسط حتى يشترط إنعقاد العقد ، مع ذلك يمكن تحويله لعقد عيني بإدارة المتعاقدين.
  
خصائص يتميز بها عقد التأمين حصراً
أولاً : عقد إحتمالي : ذلك ان مدى التزام كل منهما مرتبط بالخطر موضوع التأمين وهو امر احتمالي في تاريخ لاحق للتعاقد.
عمليات التأمين لا تعتبر فنياً من عمليات الفرز ، بل تقوم على إبعاد الفرز ، ويعتمد على ما يسمى بالخبرة الإحصائية ، وعلى ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة ( حيث يتساوى الإحتمال التجريبي مع الإحتمال الحسابي إذا ما إهتمت التجربة بعدد لا نهائي من الوحدات).
 ثانياُ : عقد إذعان ، حيث يكون فرديا يتضمن شروط أغلبها مقرر ومطبوع ولا يملك المؤمن سوى الإذعان لها لعدم قدرته على تغييرها.
حماية للطرف المذعن فقد نص القانون على ما يلي :
·      يحق للقاضي تعديل ما يتضمنه العقد من شروط تعسفية.
·      تفسر العبارات الغامضة لمصلحة الطرف المذعن.


القانون المدني ميز عقد التأمين بتمييز خاص ونص على بطلان الشروط التالية في حال وردت فيه :
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت على جناية او جنحة عمدية.
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات ، إذا تبين ان الظروف التأخير مقبولة.
الشرط المطبوع والذي لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى البطلان والسقوط.
شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
كل إتفاق مخالف الأحكام المنظمة لعقد التأمين ما لم يكن ذلك لمصلحة المؤمن له او المستفيدين.

لاحظ انه لا يمكن اعتبار عقد التأمين من عقود الإذعان ، إذا ما وضعت شروط من خلال مناقشة أحكامه بما يتفق وإرادة طرفي العقد كما هو الحال فيما يسمى بعقود التأمين الإجتماعي.


تعليقات