الضرائب وتوزيع الأرباح أهم بنود الاختلاف بين عقد التأمين التأمين التكافلي والتجاري

رصدت الدراسة التي قامت بها اللجنة العامة لتأمينات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين حول المقارنة بين عقد التأمين علي الحياة التجاري وعقد التأمين التكافلي الفردي اوجه التشابه والاختلاف بين العقدين, واشارت أولا الي اوجه التشابه التي تمثلت في: أنه من الناحية الفنية فإن عقد التأمين سواء عقد تأمين تجاري او تكافلي يعتمد علي صحة الاقرارات الواردة في طلب التأمين التي بناء عليها يتم تقييم المؤمن عليه وتحديد القسط التأميني ومبلغ التأمين المناسب وفيما يتعلق بالحالة الصحية فإن الكثير من شركات التأمين التكافلي تأخذ الحالة الصحية في الاعتبار, حيث يترتب عليها قيمة القسط التأميني المناسب, ومع اهمية التفرقة بين نوعية القسط نفسه ففي وثائق التأمين التجاري كمثال( أنواع التأمين المختلط) فإن القسط يكون جزءا واحدا بمعني انه يكون شاملا عنصري الاستثمار والتأمين.

أما بالنسبة للتأمين التكافلي فإنه يفصل بين عنصري الاستثمار والتأمين فالقسط الاستثماري لا يختلف بين المؤمن عليهم مادامت مدة التأمين واحدة.

وأفادت الدراسة بانه في حالة تقديم المتعاقد لبيانات غير صحيحة بشكل متعمد

بسوء نية فإن كلا النوعين من التأمين( التجاري- التكافلي) يعتبر عقد التأمين باطلا مطلقا, حيث ان في هذه الحالة يكون التأمين صادرا بسوء نية وفيه احتمالات الغش وتعتبر الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا للشركة وعندما تقدم بيانات غير صحيحة بشكل ليس متعمدا في هذه الحالة فإن عقد التأمين التكافلي يقوم بتعديل العقد للبيانات الصحيحة ولا يعتبر العقد ملغي إلا في حالة رفض المشترك اجراء التعديل علي العقد..

ومن أوجه التشابه انه يشترط لبدء سريان التأمين في كل من وثائق التأمين الاجباري والتكافلي دفع قسط التأمين( الاشتراك), كما يتم تحديد المدة التي تسري فيها التغطية التأمينية في كل من العقدين.

ويوجد تشابه بين نوعي وثائق التأمين في حالة تسوية القسط مقابل السن الحقيقية للمؤمن عليه وذلك في حالة اكتشاف ان القسط المحصل اقل من القسط المقابل للسن الحقيقية, حيث انه في العقد التجاري يتم تخفيض مبلغ التأمين بالنسبة بين القسط المدفوع الي القسط الذي كان يجب دفعه وفي العقد التكافلي ينقسم الي قسمين( جزء تكافلي وجزء استثمار) فيتم تخفيض مبلغ تأمين التكافل فقط وذلك بالنسبة بين القسط المدفوع الي القسط الحقيقي الذي كان يجب دفعه.

ويوجد تشابه بين نوعي التأمين( التجاري- التكافلي) في المعالجة في حالة قيام شركة التأمين بتقديم دليل يثبت ان السن الحقيقية للمؤمن عليه( المشارك) عند بدء التأمين قد تجاوزت الحد الاقصي لتعريفه الشركة وان المؤمن لم يكن ليقبل التغطية وفي هذه الحالة فإن كلا من نوعي التأمين يلغي العقد ويصبح العقد باطلا.

ويوجد تشابه بين بنود الاخطار المستثناة من التأمين الا ان العقد التكافلي اضاف استثناء خاصا باساءة الأدوية أو استعمال الكحول.

وكذا النص في كل من نوعي التأمين علي الوضع في حالة تحقق أي من هذه الاخطار المستثناة فإن( العقد التجاري يرد قيمة الاحتياطي الحسابي- والعقد التكافلي يرد قيمة رصد الاستثمار فقط). وترصد الدراسة التشابه بين عقد التأمين التجاري وعقد التأمين التكافلي في امكانية التصفية( تسييل العقد) ولكن الاختلاف في موعد التصفية

( التسييل) فالعقد التجاري يشترط مرور3 سنوات مسددة بالكامل ولكن العقد التكافلي لا يشترط أي مدة وقيمة التصفية في العقد التجاري هي جزء من الاحتياطي الحسابي للوثيقة وفي العقد التكافلي فهي عبارة عن قيمة حصة المشارك في آخر تقييم لاستثمارات المشارك( جزء الاستثمار).


وهناك تشابه بين بند القروض في العقد التجاري والعقد التكافلي, حيث يمكن لشركة التأمين في العقد التجاري أن تعطي قروضا علي الوثائق القابلة للتصفية بحد اقصي90% من قيمة التصفية بالشروط والفوائد التي تحددها الشركة ولكن في العقد التكافلي فإنه يجوز للمشترك طلب سحب جزئي في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق ويتم سحب عائدات السحب الجزئي من قيمة حصة المشترك.

ويوجد تشابه بين الاجراءات المطالبة بالوثيقة من العقد التجاري والعقد التكافلي من حيث المستندات المطلوبة لاثبات الوفاة او العجز, وبالنسبة لبند المنازعات الخاصة بعقد التأمين فإن العقد التجاري يوضح ان كل نزاع ينشأ من هذا العقد يرجع الي المحاكم التي تحددها القوانين السارية وهناك بعض العقود التكافلية ورد بها هذا الشرط مثل( دولة الامارات) ولكن بعض العقود التكافلية الاخري ورد بها شرط التحكيم( دولة الاردن). وهناك تشابه من شرط( فترة الانتظار) للحصول علي التغطيات الاضافية الخاصة

بـ( العجز الكلي المستديم- التنازل عن الاقساط في حالة العجز الكلي المستديم) في كل من العقد التجاري والعقد التكافلي وهي فترة12 شهرا.

واشارت الدراسة الي أوجه الاختلاف بين العقدين التي تتمثل في انه نظرا لطبيعة عقود التأمين التكافلي فإنها تبدأ ببعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي توضح مشروعية التكافل الاجتماعي والتعاون, كما ان هناك بندا في مقدمة عقد التكافل لتوضيح طبيعة عقد التكافل والتعرف بكيفية ادارة التكافل وهناك اختلاف في المسميات والتعريفات بين مصطلحات العقد التجاري والعقد التكافلي وذلك علي النحو التالي:

المؤمن عليه- المتعاقد في العقد التجاري يقابلها المشترك بالعقد التكافلي ومبلغ التأمين بالعقد التجاري يقابله مزايا التكافل بالعقد التكافلي, أما قسط التأمين في العقد التجاري فيقابله الاشتراك في العقد التكافلي, اما مصطلحات العقد والمستفيد والعجز الكلي والدائم فهي متشابهة بين العقد التجاري والعقد التكافلي.

ويوجد اختلاف في قيمة القسط( الاشتراك) فمثلا في التأمين التجاري فإن القسط التأميني محدد القيمة من بداية العقد الي نهايته ولكن في العقد التكافلي فإن قيمة الاشتراك المقابل( للجزء الخاص بالتأمين) تحدد بناء علي مراجعة الشركة لمعدلات الاشتراك حسب نتائج العمليات المحققة ويجوز للشركة ان تزيد او تحقق قيمة اشتراك التأمين بالقدر الذي تراه مناسبا.

وبالنسبة لبند الضرائب( حيث ورد بند للضرائب في وثيقة التأمين التجاري ولم يرد في وثيقة التأمين التكافلي), وبالنسبة للشروط الخاصة بالتوقف عن سداد اقساط وما يتبعها من( إلغاء التأمين, تخفيض مبلغ التأمين, اعادة سريان التأمين) فهناك اختلاف في التطبيق بين نوعي التأمين ومن ضمن الاختلافات هو سقوط الحق في المطالبة بالتأمين وفي الدعاوي, حيث ورد هذا الشرط بعقد التأمين التجاري فقط فقد اوضحت دراسة اللجنة انه علي الرغم من ان سقوط الحق في التأمين التجاري بعد3 سنوات من وقت حدوث الوفاة الا اذا لم يثبت المستفيدون انهم لم يعلموا بالوفاة إلا في تاريخ لاحق لوقوعها فيبدأ منه مدة الثلاث سنوات ولكن التطبيق العملي مختلف بين نوعي التأمين, حيث ان شركات التأمين التجاري تعمل علي سداد مبالغ التأمين بقدر الإمكان مادام ثبت حق المستفيد منها وبالنسبة للتأمين التكافلي فإنها تخضع للتقادم وفقا للقانون السائد وحتي اذا لم ينص علي ذلك في الوثيقة.

ومن ضمن الاختلافات هو شروط التأجيل( للتأمين بدون كشف طبي) حيث ورد هذا الشرط بعقد التأمين التجاري فقط, وقد رأت اللجنة انه نظرا لطبيعة العقد التكافلي فإن جزء التكافل هو جزء مشاركة بين الاعضاء( تعاون وتبرع) وان القسط الاستثماري هو رصيد حساب العميل.

والاختلاف الاخير بين العقد التجاري والتأمين التكافلي فيما يخص الاشتراك في الارباح فإنه في العقد التجاري يتم صرف ارباح مستقبلية تضاف الي مبلغ التأمين في حالة( تحقق الخطر او نهاية المدة او التصفية) وتحدد هذه الارباح بناء علي نتائج العمليات المحققة بالشركة وفي التأمين التكافلي فإن قيمة الاشتراك للجزء الخاص بالتأمين تتغير بناء علي نتائج العمليات المحققة بالشركة وبذلك يتضح ان كلا نوعي التأمين يؤدي نفس النتيجة, حيث انه من الطبيعي ان تكون نتائج معدلات الوفاة متقاربة بين نوعي التأمين مع ثبات العوامل الاخري.

وفيما يتعلق بأوجه وقنوات الاستثمار فقد اوضحت اللجنة ان شركات التأمين التجاري تخضع لقوانين وقواعد الاستثمار الواردة في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين ونظرا لطبيعة التأمين التكافلي فإن قواعد وأوجه الاستثمار تخضع للهيئة الشرعية الموجودة في كل شركة تكافل.

وهذا بالاضافة الي ان الاستثمار في شركات التأمين التجاري يتم في جميع قنوات الاستثمار ومن عائد هذه القنوات الاستثمارية يتم صرف العائد الاستثماري أما في التأمين التكافلي فإنه مركز علي المضاربة/ المشاركة وقد أثير الوضع في حالة زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار في التأمين التكافلي التي يمكن ان تصل بالمليارات فكيف يمكن تطبيقها علي المضاربة والمشاركة.

وذكرت الدراسة ان هناك اوجه تشابه بين عقد التأمين علي الحياة التجاري وعقد التأمين التكافلي الجماعي, ايضا وتتمثل أوجه التشابه في مقدمة الوثيقة ومدة الوثيقة والمؤمن عليهم والاجراءات الطبية, وايضا المزايا التأمينية وفي الاخطار المستثناة وفي أقساط التأمين وفي اجراءات سداد مبالغ التأمين المستحقة والاختصاص القضائي, وفيما يتعلق بأوجه الاختلاف بين العقدين في عقد التأمين الجماعي فإن هناك اختلافا في المسميات والتعريفات بين مصطلحات العقد التجاري والعقد التكافلي, كما يرد بالعقد الجماعي نص لتسوية القسط مقابل السن الحقيقية للمؤمن عليهم ولكن العقد الجماعي التكافلي اوضح المعالجة في حالة اكتشاف ان القسط المحصل اقل من القسط المقابل للسن الحقيقية للمؤمن عليهم, حيث يتم تخفيض قيمة التأمين الواجبة الدفع بقيمة القسط المدفوع علي القسط الصحيح الموازي للسن الحقيقية مضروبا في قيمة التأمين المدونة في الجدول بالنسبة للمشترك والاختلاف ايضا يظهر في حالات النقل او ترك الخدمة وانه لا يوجد شرط التصفية الجماعية في العقد التكافلي وفي استثمار اموال التكافل.


تعليقات