المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف حوادث شخصية

الإصابات الجسمانية في التأمين الإلزامي - م. رابح بكر

لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه  الآن ولا يجوز التفاوض فيها  تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم  او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن  المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم  ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده  فمن المفروض ان  يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه : 17000 دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه : 3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي  كما يلي : 100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 12