إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التأمين في الجزائر و توجهاته الحديثة - دراسة تقييمية - بقلم / د. حمول طارق

إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التأمين في الجزائر و توجهاته الحديثة
- دراسة تقييمية-
Reform of the legal system of the insurance sector in Algeria and its modern orientations
- Evaluation Study -

د- حـمول طـارق                            
الوظيفة :أستاذ محاضر و مراقب سابق بالمديرية العامة للتأمينات المتوسطية
جامعة بشار - الجزائر
- الملخص:
 يلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الدول بنشاط التأمين، و هذا بعد ملاحظة و إدراك دوره الأساسي و أهميته على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي. وهو ما أدى إلى ضرورة التكفل بالمتعاملين في هذا القطاع و خاصة شركات التامين. فقد أصبح التامين بمختلف أنظمته ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لدرء الأخطار التي لا يمكن للأفراد و المنظمات إهمالها و تجاهل أثرها. إذ يسمح التامين بنقل الخطر إلى جهات قادرة أو بإمكانها تحمله و هو ما يعرف في مجال اقتصاديات الخطر   و التأمين بتحويل الخطر الفردي إلى خطر جماعي. فما هو حال هدا القطاع، و فيما تتمثل التوجهات المعاصرة لأنظمة التأمين في الجـزائر. و هو ما سنحاول توضيحه من خلال هده الورقة البحثية بالتطرق للمراحل التي مرت بها منظومة القوانين التأمينية في الجزائر و فيما تتمثل أهم الإصلاحات التي مست هذا القطاع و مدى تحقيقها  للأهداف المسطرة و إبراز أهم العوامل المؤدية لضعف القانون التأميني و توجهاته الحديثة .

مقدمة:
يعتبر التأمين علم متطور شأنه في ذلك شأن التطور التكنولوجي. و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث عرفت عدة مراحل بدأت بالحصول على الاستقلال, ثم إتباع المنهج الاشتراكي و أخير الانفتاح الاقتصادي و الدخول في اقتصاد السوق مما اجبرها على القيام بعدة إصلاحات سمحت بإعادة تنظيم قطاع التأمين, و التي كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و تعديله الذي أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري و خلق خدمات تأمينية جديدة, حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة و تضاعف حاجة المجتمع الجزائري للأمن و الاستقرار(العشرية السوداء و الكوارث الطبيعية). إذ أصبح الأفراد يبحثون عن مختلف أنواع أنظمة التامين و الضمانات لتحويل التكاليف المالية الناتجة عن تحقق الأخطار و وقوع الحوادث الغير مرغوب فيها. و هو ما أدى الى تطور ثقافة الخطر و التامين في المجتمع الجزائري و محاولة تطويره لإعطائه مكانته اللازمة و الدور الفعال الذي يلعبه بشكل حيوي في عملية التنمية. بالإضافة الى أقلمة أنظمته مع التحولات و التوجهات التي يشهدها العالم اليوم و الاهتمام الخاص التي تليه الدولة في هذا المجال من خلق و تطوير الكفاءات المهنية و التكوين في هذا القطاع و ربطه بقطاع البنوك عن طريق ما يسمى بصيرفة التامين(BANCASSURANCE), دون أن ننسى خلق جهات مكلفة بالرقابة و التوجيه لحماية حقوق المؤمن لهم. و جعله قطاع اقتصادي يساهم بقوة في التنمية الإقتصادية.


الفرع الأول: أهمية قطاع التأمين
إن للتأمين أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و هي تتجسد فيما يلي
1-أهمية التأمين على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي: Benefits Of Insurance To Society 
        إنّ التأمين في جوهره كما لاحظنا سابقا يجب أن يقوم على التعاون و التآزر و التعاضد لكي يتجلى في أسمى معانيه، و هذا ما يجعله يقدم العديد من الفوائد للمجتمع و الفرد نذكر منها[1]:
-إنّ التأمين يعد خير وسيلة من وسائل الادخار و من ثم الاستثمار وبالتالي دفع عجلة التنمية, خاصة في الدول النامية التي تتميز بضعف الادخار الاختياري[2]. يتضح ذلك من خلال عقود التأمين على الحياة. حيث يغلب الجانب الادخاري بالنسبة لعقد تأمين على الحياة, و التي تستثمر و تحقق عائد لايستهان به[3].
-إنّ التأمين من أهم الوسائل المساعدة على زيادة الإنتاج، و يتجلى ذلك من خلال تغطيته لمعظم الأخطار، و التي من شأنها التحفيز على الاستثمار و العمل. فصناعة التأمين مصدر مهم لتجميع الأموال و استثمارها. فتزايد الاستثمار من شأنه زيادة مخزون المجتمع من السلع الرأسمالية و تحفيز النمو الاقتصادي و زيادة التوظيف[4]. كما أنه يساهم في مكافحة التضخم إذ أن تجميع الأقساط وسيلة فعالة لإمتصاص الأموال من التداول ، و وسيلة فعالة لمكافحة الميول الاستهلاكية التضخمية و توجيه الأموال نحو الاستثمار و التنمية .
- التأمين أفضل وسيلة لتسهيل و تشجيع منح الائتمان(Enhancement Of Credit) و يتضح ذلك من خلال ما يوفره من ضمانات للمقرضين على أموالهم.  فالتأمين بذلك يحمي المقرض مما يحفزه على تقديم القروض[5].هذا ما يؤدي الى اتساع عمليات الائتمان و زيادة الثقة التجارية3.
-إنّ التأمين من الوسائل المساعدة في تحقيق التوازن بين العرض و الطلب في الحياة الاقتصاديّة، و يتضح ذلك من خلال التوسّع في نطاق التغطية الاقتصادية و الاجتماعيّة الإلزامية في فترات الرّواج الاقتصادي و من خلال زيادة التعويضات للمؤمن لهم أو المستفيدين أثناء التعطل أو المرض أو الإصابة في فترات الكساد. 
- التأمين وسيلة مساعدة في القضاء على البطالة، و يتضح ذلك من خلال مساهمته في توسيع نطاق التوظيف و العمالة عن طريق ما تستلزمه شركات التأمين من إداريين و خبراء و مهندسين و عمّال و مستخدمين في مراكزها و في فروعها الممتدّة.
- يعد التأمين خير وسيلة من وسائل الأمن و الاستقرار النفسي و يتجلى ذلك من خلال ما يضيفه من أنواع الحماية و تخفيف حدّة نتائج الأخطار، و من خلال الحفاظ على رؤوس الأموال المنتج ،    و من خلال تسهيل إعادة بناء المشاريع عند تعرضها للأخطار.و تعتبر هذه الميزة من أهم ميزات التأمين سواء قبل أو بعد تحقق الخطر أو الخسارة[6].
- التأمين وسيلة مساعدة على تنمية الثقافية من خلال الشعور بالمسؤوليّة و تقليل الحوادث[7]، و يتضح ذلك من خلال دراسة أسباب تحقيق الأخطار، و إصدار التعليمات و التوصيات بإتباع أنجع الوسائل للتقليل من هذه الأخطار، و عدم دفع التعويض في حالات مساهمة المؤمن له في إحداث الخطر أو المساعدة على إحداثه.
-يعتبر التأمين في عصرنا هذا العصب الحقيقي للحياة الإقتصادية و الإجتماعية و غيرها مما يجعل أهميته تزداد يوما بعد يوم ، وتتمثل أهميته الإجتماعية في كونه يساهم في تحسين أوضاع الأفراد الإجتماعية وتشجيعهم  على الشعور بالمسؤولية نحو أنفسهم و أسرهم  ، و أيضا يساهم في محاربة الأمراض الإجتماعية (مرض البطالة إن صح القول). زد على هذا فإن التأمين يساعد في التقليل من الحوادث عن طريق مختلف الأبحاث التي تقوم بها شركات التأمين، و أيضا تشجيع التركيز على عوامل الوقاية من الأخطار.أما أهمية التأمين الاقتصادية تتمثل في المساعدة على استقرار المشاريع الاقتصادية من حيث الأموال و العاملين، إذ أنهلتأمين), يضمن التعويض إلى الخسائر الناتجة عن وقوع الأخطار التي تتأثر بها هذه المشاريع ، هذا الضمان يوفر لأصحاب المشاريع الشعور بالاطمئنان و يجنبهم تخصيص جانب من رأس مالهم لمواجهة المخاطر المختلفة  و فيما يخص العاملين يكون هذا  الاستقرار نتيجة لتأمينات  الأخرى التي يستفيدون منها.و هناك أهمية أخرى للتأمين إقتصادية، تكمن في أنه يعمل على تحسين ميزان المدفوعات لكونه خدمات التأمين تعتبر مصدرا لجلب العملة الصعبة و بالتالي تنمية و تنشيط المبادلات التجارية الدولية .
فالتأمين يخفض القلق و الخوف , ويساهم التعويض بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي, حيث يسمح بالمحافظة على الأمان المالي للأفراد و المؤسسات6.
الجزء الثاني: تطور القانون التأمينية في الجزائر
 مر تطور قطاع التأمين في فترة الاستقلال بالمراحل التالية[8]:
1- المرحلة الأولى:
  تبدأ هذه المرحلة من القانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1962 القاضي باستمرار تطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول قبل الاستقلال إلا ما كان منها مخالفا للسيادة الوطنية أو يكتسي طابعا تمييزيا. و لقد نجم عن هذا القانون، استمرار تطبيق النصوص الفرنسية على التأمين خاصة تلك التي تتعلق بتنظيم عقد التأمين الواردة في القانون المؤرخ في 18 جويلية 1930 و مختلف النصوص المكملة و المعدلة له، التي سبقت الإشارة إليها. و القانون الآخر الذي ظل ساريا كذلك في الجزائر، هو القانون المؤرخ في 27 فبراير1958 و المرسوم الصادر في 7 جانفي 1959 المتعلقين بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث للمركبة البرية ذات المحرك (السيارات). و بالموازاة مع ذلك، فإن هناك أحكاما من القانون المدني و القانون التجاري الفرنسي تنظم جوانب من عقد التأمين في هذه الفترة.
- يظهر جليا أن عقد التأمين خلال هذه الفترة كان خاضعا إلى قواعد واردة في نصوص خاصة، و أخرى توجد في نصوص عامة تشكل في مجموعها النظام القانوني الذي يحكم العقد.
2- المرحلة الثانية:
           تبدأ منذ صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمين، و يتعلق الأمر هنا بالقانون الصادر في 8 جوان 1963 الذي يفرض على الشركات الأجنبية التزامات و ضمانات، و إخضاعها إلى طلب الاعتماد لممارسة نشاطها من وزارة المالية مع وضع كفالة تقدر بنسبة مئوية معينة من مداخلها المالية من الأقساط للخمس سنوات الأخيرة من نشاطها.و في نفس التاريخ صدر قانون رقم 63/197 يقضي بفرض رقابة الدولة الجزائرية على شركات التأمين العاملة بالجزائر، و إخضاع هذه الشركات إلى إعادة التأمين بالجزائر لدى أول مؤسسة جزائرية أنشئت لهذا الغرض. و الواقع أن المشرع الجزائري لجأ إلى هذه التدابير الجديدة قصد الحد من تحويل المبالغ المالية التي كانت الشركات الأجنبية للتامين تحولها للخارج بعنوان إعادة التأمين والخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني[9].
و نتيجة للتدابير الجزائرية المشار إليها في مجال ممارسة حق رقابة نشاط شركات التأمين، توقفت تلك الشركات التي كان عددها حوالي 270 شركة، عن النشاط في الجزائر. و لم يبق منها سوى شركة واحدة للتامين و هي : الشركة الجزائرية للتامين التي منح لها الاعتماد بعد طلبها بمقتضى قرار صادر عن وزارة المالية بتاريخ 12/12/1963 . بالإضافة إلى مؤسستين للتأمين التبادلي و هما : التامين التبادلي الجزائري لعمال التربية و الثقافة  "Maatec" والصندوق المركزي لإعادة التأمين الفلاحي8.
3- المرحلة الثالثة:
تمثل أحكام الدولة الجزائرية للتامين و إعادة التأمين، و قد تجسدت بالأمر الصادر بتاريخ 27 ماي 1966 ، حيث أشارت المادة الأولى منه على أنه :" من الآن فصاعدا يرجع استغلال كل عمليات التأمين للدولة ". كما بسطت الدولة الجزائرية سيادتها على كافة شركات التأمين، باتخاذها تدابير تقضي بتأميمها بالأمر رقم 66/129 المؤرخ في 27 ماي 1966 الذي ينص على احتكار الدولة لكافة عمليات التأمين9. حيث أن الهيئات التي تقاسمت الاختصاص في هذا المجال هي الصندوق الجزائري للتأمين إعادة التامينC.A.A.R و الشركة الجزائرية للتأمين S.A.A بالإضافة إلى مؤسسات التأمين التبادلي سابقة الذكر التي لم وتمسها تدابير التأميم.
و تطور احتكار الدولة بإنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين C.C.Rعام 1973 بموجب الأمر رقم 73/1954 المؤرخ في 01/01/1973 أي في نفس السنة، و هذه الشركة تقوم بعمليات إعادة التأمين للمخاطر التي تفوق قدرة الشركات الوطنية. كما ظهرت أيضا شركة أخرى لتأمينات النقل لممارسة جانب من هذا الاحتكار و ذلك بمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 أبريل 1985[10].
بالموازاة مع هذه المؤسسات، فقد تطور النظام القانوني لعقد التأمين بواسطة مجموعة من الأحكام الخاصة و العامة، لعل من أهمها، هو الأمر الصادر بتاريخ  30 يناير 1974 ، و هذا يتعلق بنظام التأمين الإلزامي على السيارات، و القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم 75/1958 المؤرخ في 26/9/1975 الذي تضمّن فصلا كاملا لتنظيم عقد التأمين و تحديد أنواع التأمين. و القانون التجاري الصادر في 26/9/1975 ، حيث حددت المادة الثانية منه طبيعة عقد التأمين، و اعتبرته تصرفا تجاريا. و في سنة 1980 صدر أول قانون جزائري متكامل في مجال التأمين، إذ أنه قام بتحديد مختلف قواعد عقد التأمين، و بيان حقوق و التزامات أطرافه، و طرق إبرامه، و انقضائه، و تحديد مجالات عقد التأمين.
- فلهذا القانون بالذات أهمية كبيرة، و يمكن إبداء الملاحظات التالية التي تعكس تلك الأهمية8.
-الملاحظة الأولى،أنّه كرَّس استمرار مبدأ احتكار الدولة لقطاع التأمين،وهو ما نصت عليه صراحة المادة الأولى منه،وباشرت هذا الاحتكار شركات الدولة على مختلف عمليات التأمين.
-الملاحظة الثانية، أنه استمد مضمون قواعد تنظيم العقد من القانون الفرنسي لعام 1930 الذي سبقت الإشارة إليه، وكذلك الأحكام التي وردت بالقانون المدني الجزائري لعام 1975.
-الملاحظة الثالثة، أنه خالف القانون الفرنسي باحتوائه على مختلف مجالات التأمين، فهو تضمّن تنظيم التأمين البري و البحري و الجوي. بالإضافة إلى كونه جاء خاليا من القواعد التنظيمية لشركات التأمين، و ضُعف الأحكام المتعلّقة بالرقابة عليها.
أمّا الملاحظة الأخيرة, أنه أنهى استمرارية تطبيق النصوص الفرنسية في مجال التأمين، تلك النصوص التي ظلت سارية في بعض الجوانب إلى غاية صدور القانون المذكور.
و لقد ظلّ احتكار الدولة لهذا القطاع قائما بواسطة تلك المؤسسات العمومية لفترة طويلة نسبيا، حيث انتهت بصدور قانون عام 1995 يقضي بإلغاء ذلك الاحتكار.
4- المرحلة الرابعة:
     تمتاز بإلغاء احتكار الدولة لممارسة عمليات التأمين و الذي جسد ذلك هو الأمر الصادر بتاريخ 25 جانفي 1995 المتعلّق بالتأمينات، حيث أنه قضى في مادّته 278 بإلغاء جملة القوانين ذات الصلة بالاحتكار. و نظرا لكونه يمثّل القانون الذي ينظم في الوقت الحاضر بعد مراجعته في 12 مارس 2006 لعقود التأمين في الجزائر. فهو يدخل في السّياق العام للتوجه الجديد في تنظيم عقود التأمين، الذي ظهر في العديد من التشريعات الوطنية في القانون المقارن، سيما الفرنسي و السويسري  و الألماني. كذلك فإنه في جوهر أحكامه مرتبط بجملة الأحكام الجزائرية الصادرة من قبل في مجال التأمين، سيما قانون 1980 و الأحكام الواردة في القانون المدني. و لأول مرة يفتح المجال، من خلال هذا الأمر، للشركات الخاصة الوطنية و الأجنبية لممارسة عمليات التأمين بالجزائر8.
فيمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:
أ/مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب/تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق ومصالح مؤسسات التأمين الأجنبية فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها والانسحاب من الساحة الاقتصادية، ولم يبقى سوى الشركات التالية :
v     الشركة الوطنية للتأمين la saa أنشأت بمقتضى قرار الاعتماد الصادر في 12 ديسمبر1963 .
v     الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين la caar، أنشأت بالأمر رقم63/167 سنة 1946.
v     الصندوق الوطني للتعاونيات الفلاحية la cnma .
v     تعاونية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة maatec.
ومن الجدير بالذكر أن قوانين 1963 مثلت بداية النشاط الفعلي للتأمين الجزائري، وذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية إلى خدمة مصالح العام.
ونظرا للأهمية الإقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين، ومدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية، كان لابد من تأميم هذا القطاع من أجل تنظيم نشاطه وإستغلاله، فأصدرت الدولة قوانين مكملة لقانون 1963 تتمثل في:
1.     الأمر 127-66 المؤرخ في 27 ماي 1966 ينص على احتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.
2.     الأمر 129-66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمين saa.
ووجد تنظيم جديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973 نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية ويتمثل في:
-إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين وتخصيصه في عمليات إعادة التأمين التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين  saaوكان اختصاصه تأمين الأخطار الصناعية.
-وفي 30/01/1974 صدر الأمر 15/74 المتضمن إلزامية التأمين على السيارات وهو من أهم النصوص القانونية التي صدرت في هذه الفترة.
-وفي سنة 1980 خطى المشرع الجزائري خطوة كبرى وذلك بإصدار القانون 07/08 المؤرخ في 08/09/1980 ويتناول تنظيم كل من التامين البري البحري و الجوي.
 -في سنة 1985 صدرت مجموعة من المراسيم نشرت في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 01/05/1985، حددت اختصاص كل شركة في فرع من فروع التأمين وهذه الشركات كلها شركات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
 وفي إطار الإصلاحات التي عرفتها الجزائر سنة 1988 تمتعت شركات التأمين بأكثر استقلالية في شكل شركات اقتصادية عمومية،وفتح لها المجال لممارسة نشاطها في جميع فروع التامين ابتداءا من سنة 1989.
القسم الثاني:مرحلة تحرير القطاع بموجب القانونين 95/07 و06/04
عرفت هذه المرحلة صدور القانون 95/07 المتعلق بالتأمينات وينص على تحرير نشاط التأمين في الجزائر، وفي سنة 2006 تم تعديل هذا القانون بموجب الأمر 06/04.
1- الإصلاحات التي جاء بها قانون رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات
كان اختيارنا لهذا القانون بالضبط مقصودا لأنه أحدث ثورة هامة في مجال التأمين،حيث جاء تطبيقا لأهم بنود دستور 1989 ،ولأن الجزائر قبل هذا الدستور )أي دستور 1973(كانت تعتمد على الاشتراكية كخيار لا رجعة فيه،ومنه فإن الاقتصاد الوطني في ظل الجزائر الاشتراكية كان مقيدا،وكان للدولة دور تدخلي فيه.
جاء دستور 1989 حيث أقر النظام الاقتصادي الرأسمالي في ثوب لطيف وعنيت الجزائر بنظام اقتصاد السوق.
وتعرف سنة 1995 بأنها سنة متميزة،حيث عرف قطاع التأمين تغيرات عميقة وذلك قي خضم الإصلاحات الهيكلية التي مر بها الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار صدر الأمر 95/07 المؤرخ في 25/01/1995 المتعلق بالتأمينات وينص على تحرير نشاط التأمين في الجزائر وبذلك تم إلغاء قانون احتكار الدولة لقطاع التأمين،كما اتسم هذا التشريع الجديد بالشمولية والحداثة، فيعتبر حوصلة لما توصلت إليه التشريعات الأخرى.
ويهدف هذا التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو المنافسة من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك تطوير الفروع التأمينية وتنويع محافظها، ويعتبر إدخال الوسطاء (وكلاء عامين،سماسرة) في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين ولتحسين عرض نوعية المنتجات وتسويقها، بغرض ترقية سوق التأمينات وتحسين نوعية الخدمات وتوجيه الادخار وتنمية التراكم فضلا عن ضمان حماية حقيقية للأشخاص والممتلكات، وبالموازاة مع تحديده للوسائل الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة من خلال ضمان رقابة الدولة على نشاط التأمين ومراجعة نظام التأمينات الإجبارية وإضفاء التوازن بين مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين بإنشاء المجلس الوطني للتأمينات لدوره الفعال في تطوير نشاط التأمين.[11]
2- الإصلاحات التي جاء بها قانون رقم 06/04 المتعلق بالتأمين
         في إطار تنظيم نشاط التأمين وتوسيع مجالاته خاصة في ظل تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وإعادة الهيكلة الصناعية بات من الضروري منح مجالا للتأمين أهمية بالغة من حيث تحديث أطره القانونية وأشخاصه المعنوية والطبيعية من حيث وضع ضمانات وقائية وعصرنة نشاطه.
فضمن المسعى الهادف إلى إصلاح المنظومة المالية يأتي القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالتأمينات بغية توفير ظروف مواتية وتطوير القطاع من حيث التحكم في نشاطه وتفعيل أدائه بما يحقق ترقيته وتطويره من خلال تجسيد أهدافه.
         وفي هذا السياق انعقدت جلسة لدراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 95/07 المؤرخ في 23 شعبان 1415ه الموافق ل25 يناير 1995يوم الثلاثاء3يناير 2006 وتم المصادقة على هذا المشروع يوم الأربعاء 4يناير 2006.
أهداف القانون:
تهدف الأحكام المتضمنة لهذا القانون إلى: [12]
1.     تحفيز النشاط وتحسين نوعية الخدمات من خلال وضع إجراءات مدعمة لتطوير تأمينات الأشخاص عن طريق تحسين وتنويع أساليب توزيع المنتوج التأميني.
v     توزيع نطاق التأمينات الجماعية وكذا تكريس حق المؤمن له في تعيين المستفيدين من رأس المال فيما يخص التأمين في حالة الوفاة.
v     من باب تحسين نوعية الخدمات يسمح لشركات التأمين في مجال التأمين على السيارات التكفل بعملية التصليح دون توكيلها إلى الزبون عن طريق اتفاقات تبرمها مع مختصين في هذا المجال من أجل حل مشكلة التباين بين مبلغ التعويض والكلفة الحقيقية لعملية التصليح.
v     إعطاء حق تعويض الضرر للمؤمن له في حال تأخر شركة التأمين في دفع المبلغ المستحق في الآجال المتعاقد عليها.
v     إعطاء حق المؤمن له في الحصول (في مجال التأمينات على الأشخاص) على كشف معلومات عند الإكتتاب وبشكل دوري خلال مدة صلاحية عقد التأمين، ويبين الكشف بصورة واضحة ومختصرة خصائص أساسية للعقد مثل الضمانات، مبلغ الأقساط، نسبة مرد ودية العقد، إجراءات فسخ العقد...إلخ.
v     يسمح هذا القانون ببيع منتوج التأمين بالأخص تأمين الأشخاص عن طريق وكالات البنوك وقنوات أخرى يحددها التنظيم.
v     فتح السوق أمام فروع شركات أجنبية، والسماح لها بإنشاء فروع لها حتى تحدث جو تنافسي كمشروع دخول المجموعة الدولية الأمريكية AIG المختصة في التأمينات إلى جانب ثلاث شركات فرنسية.
v     تخصيص وكالات التأمين كل حسب مجاله، فلاحي، صناعي أو اجتماعي، أي الفصل بين كل شركة وأخرى.
2.     الأمان المالي للشركات من خلال تحرير كلي لرأس مال شركات التأمين وذلك وقت إنشائها.
v     التأكد من مصدر الأموال المخصصة لتمويل رأس مال الشركة.
v     تقنين إسهام البنوك في رؤوس أموال شركات التأمين وكذا إسهام هذه الأخيرة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.
v     مراقبة تغير المساهمين في الشركة.
v     تقدير أصول شركات التأمين بخبرة خارجية إذا اقتضى الأمر.
v     مصادرة أصول الشركة وتعيين متصرف مؤقت في حالة ما إذا كانت الوضعية المالية للشركة تقتضي ذلك.
v     ينشىء القانون صندوق ضمان وهذا شيء جديد يؤخذ على عاتقه.
v     السماح لشركة السمسرة الدولية بفتح فروع لها في الجزائر على أن يتم ذلك في إطار الشراكة.
v     العمل على ترقية ثقافة التأمين في أوساط المجتمع بدعم قنوات الإعلام وتكثيفها.
3.     إعادة تنظيم رقابة التأمين من أجل دعم رقابة المتعاملين والنشاط، تم تأسيس من خلال هذا القانون لجنة رقابة التأمينات التي تتكفل بمهام رقابة مؤسسات التأمين من شركات ووسطاء، تتشكل هذه اللجنة من رئيس يعينه فخامة رئيس الجمهورية وممثلين عن المجلس الأعلى، وممثل عن وزارة المالية، وخبير في مجال التأمينات، تتمثل مهام هذه اللجنة في:
v     السهر على قانونية عمليات التأمين وملاءة المتعاملين.
v     التأكد من مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء رأس مال شركة التأمين أو رفعه.
v     إحداث ميكانيزمات سريعة لتسوية الملفات العالقة مع وضع عقوبات مالية تبدأ بنهاية المدة المحددة قانونا.
v     تنظيم دورات تكوينية في الداخل والخارج للإطارات التي تشرف على عصرنة رقابة التأمينات.
- بالإضافة إلى ذلك تتمثل التوجهات الحديثة لأنظمة و قوانين التامين بالجزائر فيمايلي:
تضع وزارة المالية تحت تصرف لجنة الرقابة كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة، وتبقى مهام التقنيين في حد ذاته من صلاحية الحكومة وبالأخص باقتراح من وزارة المالية.
وعملا على تكريس أهداف هذا القانون الاقتصادية والاجتماعية يظل قطاع التأمينات في الجزائر في حاجة إلى تكفل أمثل يمكنه من مسايرة التحولات الاقتصادية الجارية ومواكبة مستوى التطور الذي تعرفه التأمينات على الصعيد الدولي.
- فقد تمثلت أهم التحولات و التوجهات الحديثة لهذا القطاع في تقديم حرية أكبر و امتيازات للشركات الأجنبية و فروعها وفق القانون الأمر06-04 المعدل و المتمم للأمر 95-07 ,حيث تمثل الهدف من هذا التعديل هو التأكيد على عنصر فتح السوق مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط الواجب احترامها. إذ تمثل الجزائر أول دولة في إفريقيا الشمالية و التي قامت بفتح سوق التامين للمتعاملين الأجانب بنسبة 100٪. في الوقت الذي فرضت فيه الدول الأخرى أسلوب الشراكة بين المتعاملين الأجانب و المتعاملين المحلين[13]. حيث يمثل هذا الأخير كتقييم لتجربة 10سنوات من تحرير و فتح سوق التامين منذ 1995(أي تاريخ الأمر 95-07), و هو ما سيجعلنا نتوقف عند مستوى نشاط , النمو, تنويع المنتجات, و جودة الخدمات التأمينية, و كذا جودة تسيير شركات التامين. و لهذا الغرض تم بناء قانون التأمينات الجزائري على 3 محاور مهمة. الأول يتمثل في تفعيل و زيادة الاهتمام بتأمينات الأشخاص و خلق متخصصين في هذا المجال حيث سمح التعديل الجديد لقانون التامين الجزائري بتشجيع التامين الجماعي و الذي يقصد به تامين مجموعة من الأشخاص أي تعاقد المؤمن مع مجموعة من المؤمن لهم الممثلين بأحد المؤمن لهم و الذي يكون عادة شخص معنوي. فالتامين الجماعي في الجزائر لا يزال يقتصر على تامين الموارد البشرية أو العمال الممثلين بالمؤسسة العاملين فيها من بعض الأخطار المتمثلة في الأخطار الجسمانية. إذ يسمح القانون الجديد للتامين بفتح المجال و التشجيع على هذا النوع من التامين, ليس فقط بالنسبة لعمال المؤسسات بل لمختلف الزبائن أو الأفراد المؤمنين من أخطار متماثلة. إذ يساهم هذا الأخير في تطوير التامين من أخطار السيارات حيث يمكن لشركات التامين التعاقد مع مصلحين السيارات لإصلاح سيارات المؤمن لهم الدين تعرضوا لحوادث. ففي هذه الحالة تتم المعاملة مباشرة بين شركة التامين و مصلح السيارات و ليس مع المؤمن لهم مما يخفض من التكاليف و التجاوزات و يقلل من الخسارة التي تتحملها شركات التامين في هذا النوع من الأخطار التي يشكل اكبر عجز و تكلفة لشركة التامين. كما تم إنشاء صندوق لضمان و تغطية الإصابات الجسمانية(FGA)  الناتجة عن تحقق خطر السيارات و التي ليست مغطاة أو لم تدخل ضمن الضمانات المنصوص عليها في عقد التامين  و كذا صندوق لضمان التأمينات (Fonds de garantie des assurances ) و الذي يتمثل دوره الأساسي في التدخل لتمويل التزامات شركة التامين التي تكون غير قادرة على تسديد ما عليها تجاه المؤمن لهم أي تسيير التزامات شركات التامين التي تكون في حالة تصفية. و هذا بعض ملاحظة النتائج السلبية التي خلفتها بعض الشركات التي أفلست أو أوقفت عن مزاولة نشاطها. بالإضافة الى محاولة الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف مجالات و أنواع التامين المجال كمبادرة المجلس الوطني للتامين قام من خلالها بتنظيم لقاء بين مختلف الأطراف( وزارة الفلاحة و التنمية الريفية-MADR- و الشركة المركزية لإعادة التامين –CCR-و الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-CNMA–و الغرفة الوطنية للفلاحة و شركات التامين...الخ) لتشاور لتنظيم و وضع استراتجيات بشأن التأمين من الأخطار الزراعية و الاستفادة من التجربة الإسبانية في هدا المجال. كما تم إعادة النظر في حقوق المستفيد في حالة التأمينات على الحياة. حيث يمكن للمؤمن له أن يحدد مستفيد غير الورثة المحددين في قانون الأسرة كما كان يفرض ذلك الأمر 95-07. و الثاني تمثل في تقوية و الاهتمام بالجانب المالي و ادارة شركات التامين كضرورة فتح رأسمال شركات التامين كليا. و الثالث تمثل في إعادة النظر في مهمة الرقابة و الإشراف على القطاع. حيث تم و حسب القانون الجديد للتامين, تأسيس هيئة للمراقبة و التوجيه(commission de supervision). و هذا لمتابعة و السهر على نجاح عملية فتح السوق و تحقيق الأهداف المسطرة و كذا مراقبة التوازن المالي للمتعاملين لحماية حقوق المؤمن لهم. و كما هو معروف تنقسم الأموال الخاصة لشركات التامين الى قسمين أموال تنتمي للشركة و أموال تمثل اشتراكات المؤمن لهم. فشركات التامين تلعب دور الوسيط في تسيير أموال المؤمن لهم و لدى وجب تدخل الدولة عن طريق تنظيم و توجيه ومراقبة تسيير هته الأموال التي تنتمي للمؤمن لهم. إذ على شركة التامين القيام باستثمار هده الأموال في قيم حكومية بقيمة 50٪ و لشركة التامين الحرية في استثمار الباقي في القيم المنقولة لمؤسسات أخرى مع عدم تجاوز نسبة 20٪ من باقي الأموال في شركات و مؤسسات غير المسعرة في البوصة أو السوق المالي. و هذا للمحافظة على حماية الأموال المستثمرة. لأنه و حسب المألوف أن المؤسسات الغير مسعرة في السوق المالي ليس لديها شفافية. بالإضافة الى المساهمة في تطوير السوق المالي في الجزائر[14]. بالإضافة الى ذلك تشجيع العمل مع البنوك فيما يخص صيرفة التامين(BANCASSURANCE) أي توفير الخدمات التأمينية على مستوى شبابيك البنوك و الهيئات المالية الذي تعتبر من احدث التقنيات في مجال التامين. و ما يسهل هذا هو وجود تقاربات بين كل من القانون التأميني و القانون  البنكي كما هو مبين في الشكل الموالي الذي يوضح الإطار التشريعي لصيرفة التأمين في الجزائر يتمثل الإطار التشريعي لصيرفة التأمين في الجزائر في الربط بين القانون البنكي و القانون المنظم لنشاط التامين في الجزائر و المتمثلين في قانون النقد و القرض 90-10 المعدل في 2006 و قانون التأمينات الجزائري 95-07. إضافة إلى الاتفاقية و التي تنظم عملية توزيع الخدمات البنكية من طرف البنوك كما هو مبين في الشكل التالي.

 






 الشكل1: التكامل بين القانون البنكي و قانون التأمين
          كما تنص التعاملات البنكية الخاصة بالتأمينات في المصارف المعنية بتوزيع خدمات تأمين معينة إلى الخواص لحساب شركات التأمين و قد رخص هذه العملية قانون 04/06 المؤرخ في  20 فيفري 2006 المعدل و المتمم للأمر07/95 المؤرخ يوم 25 يناير 1995 و المتعلق بالتأمينات. فهناك بعض الشركات التي بدأت العمل في مشاريع مشتركة. فأهم عنصر لنجاح و البدء العمل بهذه الطريقة هو معرفة و إدراك أهميته و ضرورة هذه العملية و فائدتها بالنسبة للمؤمنين أي شركات التامين و كذا المؤسسات البنكية. حيث يلاحظ انه في بعض الدول كفرنسا مثلا, يتمثل ثاني اكبر مؤمن في مؤسسة بنكية تأمينية. إذ يمثل هذا النشاط كمحرك لقطاع التامين و يسمح بتطوير المنظومة البنكية. فتاريخيا, الربط بين الأعمال البنكية و التأمينية ناتج عن إرادة كل من شركات التامين و المؤسسات البنكية. و مؤخرا قام المجلس الوطني للتامين بدراسة و بمشاركة بنك الجزائر بوضع المخطط النهائي لصيرفة التامين.
- أما فيما يخص الجانب الدولي فلم تعد شركات التامين مجبرة على تامين أخطارها أي القيام بعملية إعادة التامين (réassurance). الى انه على الشركات التي تقوم بذلك أن تقوم بإعادة تامين نسبة معينة من أخطارها لدى الشركة المركزية لإعادة التامين(Compagnie centrale de réassurance - CCR). في حين نجد أن عملية إعادة التامين في بعض الدول لا تزال إجبارية.
- و من أهم الأهداف و التوجهات الاستراتجيات التي يحاول تحقيقها و يسما إليها قانون  التأمينات في الجزائر هي إرضاء الزبائن أو المؤمن لهم و الوصول الى خدمات تامين متنوعة و ذات جودة عالية, حيث يلاحظ عجز أو ضعف في تحقيق هذه الأخيرة. مما حث على تنظيم أيام دراسية و أبواب مفتوحة للزبائن و كذا تشجيع و خلق و وضع برامج تسويقية و خطط إستراتجية لشركات التامين. ففي مجال التامين و كما هو معروف, تباع الخدمة و لا تشترى. و على شركات التامين التعامل مع الزبائن و معرفة احتياجاتهم و أن تقوم بخلق و أقلمت استراتجيات جديد فيما يخص المنتوجات, التنظيم. الأهداف مع احتياجات و تطلعات الزبائن[15]. ولدالك يجب أن تتوفر لديها تقنيات جديدة لتحري و دراسة السوق و كذا ميكانيزمات للعمل, التوصل و التواصل مع الزبائن كمراكز الاتصال أو مكاتب الاستقبال و في مختلف أرجاء الوطن. و هو ما يستلزم ترقية نشاط التامين و بالأخص تطوير من كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال. و هذا من خلال مراكز متخصصة في التعليم والتكوين في مجال التامين فبالإضافة الى المعهد العالي لتمويل و تنمية المغرب العربي (IFID)الذي يكون إطارات سامية في مجال التامين, و الهيئات الأخرى كالمدرسة التابعة لشركة الوطنية التامين(SAA), هناك مشاريع لهذا الغرض, كمشروع الشركة الجزائرية للتامين الشاملCAAT و كذا مشروع لمدرسة وطنية للتامين و هذا وفق دراسات شارك فيها مختلق الأطراف المعنية (المجلس الوطني للتامين, شركات التامين, وزارة التعليم العالي و البحث العلمي..الخ)[16].
* خاتمة:
يظل قطاع التأمينات في الجزائر الذي شهد انفتاحا وتحررا على خلفية التشريعات والقوانين الصادرة يعانى من نقص في الكثافة، بحيث لا تزال نسبة التأمين لا تتعدى سقف 5%، فيما قدر خبراء التأمين قدرة السوق الجزائري بأكثر من ملياري دولار.إلا أن دخول الشركات الأجنبية من شأنها حسب هؤلاء الخبراء تحفيز القطاع وتنشيطه وخلق جو من المنافسة النظيفة لترقية وزيادة كفاءة شركات التأمين الوطنية.
إلا أنه يعاب على قطاع التأمين في الجزائر عدم استقطابه اهتمام المؤمنين في مختلف القطاعات إلا ما تعلق بالتأمينات الإجبارية كالتأمين على السيارات الذي يبقى هذا النوع من التأمين شائعا في الوسط الجزائري و يأخذ أكبر حصة من رقم أعمال الشركات كلها وبدون استثناء، أما فيما يخص المنتوجات الأخرى المعروضة في السوق  فيبقى إقبال المواطن الجزائري عليها محتشما، إما لعدم أو نقص في ثقافة التأمين أو لانعدام الثقة في شركات التأمين. و البحث عن أسباب عزوف المواطن الجزائري عن التأمين قد يغني شركات التأمين عن بحثها لسبب ركود منتجاتها. فمن خلال تقديم مختلف المراحل و كتقييم للإصلاحات التي مر بها القوانين التي تحكم قطاع التأمين في الجزائر يمكن تقديم أهم العوامل المؤثرة في نمو هذا القطاع في النقاط التالية:
أولاً : الثقافة التأمينية لدى الأفراد وتواضع الدخل وتزايد البطالة
ثانياً : القوانين و التشريعات التأمينية و تحينها للتوافق و التغيرات و التحولات
ثالثاً : بيع و توزيع الخدمات التأمينية
رابعاً : تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين
خامساً: الثقة بمؤسسات وشركات التأمين
سادساً : الاستثمار في شركات التأمين
سابعاً : معدل تداول أسهم شركات التأمين في سوق الأوراق المالية
ثامناً : أهمية الرقابة القانونية (مدى احترام القانون التأميني أو القوانين المنظمة لقطاع التأمين) و الرقابة الفنية و المحاسبية لشركات التأمين.

-المراجع:



[1] -محمد جودت ناصر, إدارة أعمال التأمين, بين النظرية و التطبيق, نفس المرجع السابق, ص ص: 58-59.
[2] - محمود مختار الهانسي, مقدمة في مبادئ التأمين, الدار الجامعية, بيروت , لبنان , 1993, ص: 59.
[3] - ابراهيم على ابراهيم عبد ربه, التأمين ورياضياته, مع التطبيق على تأمينات الحياة و إعادة التأمين,مرجع سابق, ص : 74،81.
[4] - جورج ريجدا George rejda-- مبادئ ادارة الخطر و التأمين, ترجمة محمد توفيق البلقيني و إبراهيم محمَد المهدي. مرجع سابق, ص: 66.
[5] - زياد رمضان, مبادئ التأمين, دراسة عن واقع التأمين في الأردن, مرجع سابق, ص: 22.
[6] -  Smith Robrt. J And E. Rejda, Insurance Perspective. Ed Malvern, USA.1992,p: 38-45.
[7]-Abdelmadjid MESSAOUDI, Secrétaire Permanent Conseil National des  Assurances Situation et défis du secteur des assurances, 4° Forum des assurances d'Alger  .Les 28 & 29 novembre ,Hôtel El-Aurassi, Algerie-2005.
[8] - معراج جديدي, محاضرات في قانون التأمين الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 2005.ص : 18، 20، 21، 23 ،24.
[9] - Boualam Tafiani ; Les assurances en Algérie ; OPU, Alger, 1987,P: 21-61
[10]- أقاسم نوال؛ دور نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر, ماجيستر2001, الجزائر. ص 38.
[11] -عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، مطبعة جيرد،  الجزائر،1988.ص:33، بالتصرف.
 [12] .www.apn.dz.org/apn/arabic/projets-lois.com/pnafinance.
[13]- algerie-dz.com mardi 18 juillet 2006
[14]-Hadj Mohamed Seba, Directeur des Assurances au ministère  des Finances "Point économique", N° 47, 18 octobre 2006.
[15] Kassali brahi djamel -Communication portant sur la restructuration du secteur Algérien des assurances.
[16] - Point économique", N° 47, 18 octobre 2006.


تعليقات