المبادئ الأساسية لاستثمار الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية - د. محمد فوزي

د.محمد فوزي
إن تطوير التأمين التكافلي كفكرة استثمارية يسهم في التنمية الاقتصادية فصناعة التامين (إسلامي - تجاري) له إيجابيات كبيرة فهو يعين الفرد على تجاوز الأخطار التي يتعرض لها بحيث لا يكون عبئا عندما يتحقق الخطر بالإضافة إلى أنه يشعره بالأمان والاطمئنان كما يساعد المؤسسات على تحمل المصاعب المفاجئة ويحميها من الإفلاس ويساعدها على تجاوز الأخطار المفاجئة بالإضافة إلى مساعدتها على تنفيذ خططها المستقبلية بعيدا عن المخاطر والخسائر غير المتوقعة مما زاد معه الاهتمام بشركات التامين التكافلي باعتبارها مقومات النظام الاجتماعي والاقتصادي خاصة بعد عجز النظم التضامنية المعاصرة في تحقيق التكافل لاتجاهها لتحقيق مصالحها وتعظيم أرباحها واعتبارها وسيلة للتجارة والعائد وليس التكافل والتعاون فشركات التأمين التكافلي على اختلاف الأسس التي تقوم عليها تهدف لتقديم الخدمة التي تقدمها شركات التأمين التجاري للمستأمن وحامل الوثيقة ولكن بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر الربا بالعقد وسائر المحظورات وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرعا بها كليا وجزئيا لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقع الخطر للمؤمن وبما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطات يوزع على المستأمنين وهم حملة الوثائق ولضبط أداء عمليات تلك الشركات لابد من إنشاء نظام محاسبي خاص بها يحقق الكفاءة والمرونة في ضبط الأداء المالي لمثل هذا النوع من العمل بالنظر إلى خصوصية المشكلات المحاسبية المتعلقة بها وحاجتها إلى معالجة العمليات المالية والفنية بما يساهم في تأطير الأسس والمقومات التي تستند إليها تلك العمليات فهي تتمتع بمجموعة من المزايا المستمدة من مبادئها وإحكامها على غرار قرار توزيع الفائض التأميني حسب الطرق والآليات التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة على اعتبار أن الفائض التأميني أصبح وسيلة هامة لزيادة القدرة التنافسية من خلال اختلاف وتنوع طرق توزيعه وهذا يؤدي إلى زيادة الاكتتاب به والتوسع في الخدمات التأمينية وبالتالي نمو وتطور تنافسية الشركة في قطاع صناعة التأمين التكافلي المحلية ولذلك سيشمل هذا التقرير شرح لكل المبادئ والسياسات الخاصة باستثمار وتوزيع الفائض التأميني: 

أولا: وجوه الاستثمار في التأمين التعاوني
إنشاء وتأسيس شركات التأمين الإسلامية من وجوه الاستثمار المهمة وهي تشكل أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية من عدة جوانب حسب التالي: 
·       المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التمويل اللازم للمشاريع من السيولة المتوفرة والإقساط التأمينية المستثمرة ودورة رأسمال محليا وعدم تصديرها للخارج. 
·       الأمان والأمن والضمان للمشاريع الاقتصادية بتعويضها في حالة الخسائر ضد الأخطار.
·       العوائد الاستثمارية المتوفرة (مؤسسي الشركات والمساهمين وحملة الوثائق من المتعاملين) وذلك في حالة قيام الشركة بإدارة صندوق التأمين سواء عن طريق عقد الوكالة بأجر ومقابل نسبة مئوية حسب الاتفاق بالإضافة إلى نتيجة عقد
·       المضاربة الشرعية لرأسمال الشركة أم أموال الأقساط التأمينية وفائض استثمارها في إعمال اقتصادية تنموية مشروعة. 
·       إنشاء شركات وهيئات اقتصادية قوية يمثل دعما للاقتصاد الكلي المحلي ويساهم للحد من الفقر والبطالة. 

ثانيا: مفهوم الفائض التأميني
التعريف المحاسبي للفائض التأميني يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات في صندوق التكافل عند نهاية العام فإذا زادت الإيرادات عن المصروفات كان الفائض إيجابيا وإذا عكس ذلك كان سلبيا ويقسم الفائض التأميني إلى نوعين (الإجمالي - الصافي) والفرق بينهما هو إضافة صافي ربح الاستثمار لأقساط المشتركين بعد خصم حصة المساهمين في الشركة من الأرباح. 

ثالثا: الفائض التأميني من الوجهة الشرعية 
الفائض التأميني في التأمين التكافلي الإسلامي(تبع لا قصد) فإن مقصده أعظم من مجرد تحقيق الربح ابتداء ومما هو مسلم به في الفقه كما أن تخريجه فقهيا حسب القاعدة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)

رابعا: فوائد الفائض التأميني في شركة التأمين الإسلامية 
تطبيق الفائض التأميني التكافلي بما فيه من مبادئ تكافلية وتعاونيه كالتوزيع على المشتركين الذين دفعوا الأقساط يحقق عدة فوائد منها: - 
·       (تقوية المركز المالي لصندوق حملة الوثائق) العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني يقوي المركز المالي لصندوق حملة الوثائق بتجنيب الاحتياطات منه وهذا يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين بالتأمين التكافلي كما أنه يعمل على زيادة الإقبال لطالبه. 
·       (تخفيض قيمة الأقساط) العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني يسهم في خفض القيمة الفعلية للاشتراكات والأقساط المقدمة من المستأمنين فهم يدفعون الأقساط عند انعقاد العقد وفي نهاية العام وظهور الفائض التأميني يرجع إليهم جزء مما دفعوه من قبل في صورة أرباح وعوائد وتوزيعات. 
·       (منع صفة الاحتكار) العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني على المستأمنين يمنع الصفة الاحتكارية لأن الغاية منه في الأصل تحقيق المصلحة والتكافل لأكبر عدد من المشتركين (الأقساط تدخل بملكية الصندوق) مع بقاء أسعار الخدمات التأمينية في حدود التكلفة الفعلية لها خلاف ما معمول به في التأمين التجاري فهو تحقيق أكبر ربح ممكن على حساب المستأمنين فتفرض قيودا تعسفية وتأخذ أقساطا عالية (الأقساط تدخل بملكيتها) وتقوم باستغلال واستثمار هذه الأقساط بأسلوب احتكاري لتحقيق مصالح أصحاب وملاك الشركات أنفسهم. 

خامسا: مكونات الفائض التأميني
يتكون الفائض التأميني من المكونات التالية: -
·       ما زاد عن الاشتراكات أو الأقساط التي تدفعها حملة وثائق التأمين الإسلامي بعد دفع مبالغ التأمين لمن وقعت عليه الأخطار المؤمن ضدها ودفع أجور إدارة التأمين وبدل إعادة التأمين وغير ذلك من مصروفات صندوق التأمين. 
·       حصة أموال اشتراكات التأمين الإسلامي التي يدفعها حملة الوثائق من الأرباح التي تحصل من استثمار الشركة لهذه الاشتراكات على سبيل المضاربة فلصندوق التأمين التبادلي الحق في كل التراكمات والزيادات التي تحصل من الاشتراكات. 
·       حصة أموال الاحتياطات المتراكمة من الأرباح التي تحصل من استثمار الشركة لهذه الاحتياطات على سبيل المضاربة فلصندوق التأمين الإسلامي الحق في الزيادات التي تحصل من هذه الاحتياطات. 

سادسا: معالجة العجز في صندوق حملة الوثائق 
في حالة وجود عجز مالي للصندوق التأميني لحملة الوثائق أي أن الفرق بين الإيرادات والالتزامات سلبيا سواء خلال الفترة الحالة أو الفترات المتراكمة يتم تغطية هذا العجز من الاحتياطي المكون لتغطية العجز بالشركة والذي يسمى (مخصص الطوارئ) إن وجد وفي حال عدم كفاية الاحتياطي لتغطية العجز يلتزم أصحاب حقوق الملكية بتقديم قرض حسن لتغطية كامل العجز المالي. 

سابعا: العناصر المؤثرة في الفائض التأميني 
الفائض التأميني من الركائز الأساسية في شركات التأمين الإسلامية التي اتخذت من التأمين التعاوني القائم على التبرع بين حملة الوثائق محورا لعملها ويعرف أنه الرصيد المالي المتبقي من حساب المشتركين وحملة الوثائق من مجموع الأقساط التي قدموها وعوائد استثماراتهم من إعادة التأمين بعد سداد المتطلبات ورصد الاحتياطات الفنية وتغطية جميع المصارف والنفقات ويوجد العديد من العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة الفائض التأمين تتعلق بحجم التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق وقيمة الأقساط وعدد المشتركين وأنشطة ودوائر التسويق ونسب الإعادة وقيمة أجرة الوكالة وحجم الاحتياطات الفنية وسلوك حملة الوثائق ومدى تحملهم المسؤولية. 

ثامنا: معايير وسياسات توزيع الفائض التأميني المخصص للتوزيع 
حسب ما ورد بنموذج المعيار رقم (26) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية -البحرين - يشير إلى أنه يجوز أن تشمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض التأميني بما فيه مصلحة الشركة مثل تكوين الاحتياطات أو تخفيض الاشتراكات أو التبرع بها أو توزيعه والتصرف في جزء منه للمشتركين حسب الطرق المختلفة الواردة ولا تستحق الشركة المديرة شيئا منه حيث يعتبر الفائض التأميني حقا خالصا لحملة الوثائق وملكا لهم وهناك بعض المعايير لتوزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية مثل سياسات توزيع الفائض التامين ضمن اللوائح الداخلية لشركة التأمين التكافلية وقد تختلف تطبيق أي من المعايير بين كل من الشركات التكافلية ومن هذه الطرق التوزيعية: 
التوزيع بالطرق التي تحددها الإدارة التنفيذية وتقرها هيئة الرقابة الشرعية.
·       تقسيم الفائض التأميني على حملة الوثائق بحيث يمنح المتضرر نصف ما يأخذ غير المتضرر.
·       يوزع الفائض التأميني بنسبة مئوية على حملة الوثائق بعد حجز نسبة للشركة. 
·       يوزع الفائض التأميني بمبدأ النسبة والتناسب مع الأخذ بالاعتبار المشترك الحاصل على تعويض سابق يغطي جميع اشتراكاته المدفوعة لاستحق توزيعا، وفي حالة التعويض لا يغطي قيمة الاشتراك يمنح المشترك نسبته في التوزيع ولكن بعد خصم جزء التعويض السابق الحصول عليه. 
·       توزيع الفائض التأميني على كل المشتركين بالصندوق والذين لم يحصلوا على تعويضات سابقة فقط وحرمان كل المشتركين الحاصلين على نسب التعويض مهما اختلفت النسب.
·       توزيع الفائض التأميني على كل المشتركين بالصندوق حسب نسب الاشتراك لا فرق بين من استحق تعويضا أو لم يستحق حفاظا على مبدأ التعاون والتكافل. 

تاسعا: الأسس التطبيقية لعملية توزيع الفائض التأميني 
يوجد مجموعة من الأسس التطبيقية تؤخذ بالحساب عند إتمام عمليات توزيع الفائض التأميني ومنها:
·       يتم تحديد نصيب المساهمين مالكي الشركة كنسبة من عائد الاستثمار لإقساط التامين أو الاشتراكات المقدمة من حملة الوثائق والتي تستثمر على أساس المضاربة ويضاف العائد إلى صندوق المساهمين والباقي لصندوق حملة الوثائق. 
·       عند احتساب الفائض التأميني يعامل المؤمن له سواء (فرد – شركة) معاملة المثل بغض النظر لاختلاف الدوائر الفنية التي يتعامل معها. 
·       الفائض التأميني هو الزيادة المتبقية من الاشتراكات وأقساط التأمين المكتتبة بواسطة الشركة إضافة لحصة حملة الوثائق من أرباح استثمار أقساط التأمين وعوائد عمليات إعادة التأمين. 
·       يتم استقطاع الاحتياطات والمخصصات وصولا لصافي الفائض التأميني. 
·       إيرادات إدارات التأمين في الشركة وحدة واحدة وكأنها محفظة واحدة تخصم منها الالتزامات. 
·       يوزع الفائض التأميني على جميع حملة الوثائق ويحسب نصيب كل مشترك أو حامل الوثيقة من الفائض المخصص للتوزيع بنسبة قسط التأمين لكل مشترك لإجمالي الإقساط المسددة. 

عاشرا: العمليات المحاسبية لتسجيل الفائض والعجز التأميني 
تقوم العمليات المحاسبية لمعالجة الفائض أو العجز التأميني على مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل لضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي تتمثل في هيكل النظام المالي لتطوير أداء التنظيم المحاسبي والرقابة للعمليات المالية والفنية التي تتم في شركات التأمين التكافلي بما يحقق فرص التقاء الأهداف المساهمين والمشتركين الأمر الذي يسهم في تطوير مقومات النمو والتقدم لتلك المؤسسات مما يدعم استمرارية وجودها في المجتمع ومن هذه القواعد: 
القاعدة الأولى: اعتبار كل أقسام التأمين وإداراته محفظة واحدة وخصم كل المصارف والالتزامات ويحسب الفائض لكل الأقسام مجتمعة. 
القاعدة الثانية: تقسيم منتجات التأمين المختلفة واحتساب كل خدمة محفظة بذاته يتحمل مصروفاته والتزاماته وكذلك يحتسب (فائضة - عجزه) المالي التأميني على حدة كالسيارات والحريق مثلا لأن كل شكل له خصوصيته التي تميزه عن الآخر سواء في الاشتراكات أو الأقساط أو التعويض وهو مبلغ التأمين المسدد بالإضافة لشروطه واستثناءاته والمخاطر التي يتعرض لها.

تعليقات