تحديد مسؤولية شركات التأمين في الحوادث أولوية


خرج ملتقى التأمين الخليجي الحادي عشر الذي اختتم أعماله في دبي أمس بثلاث عشرة توصية توزعت على أربعة محاور، أكد فيها المشاركون ضرورة تحديد مسؤولية شركات التأمين عن الأضرار الجسمانية بمبلغ ثابت لا يخضع للتقديرات، وإنما يحدد بربط نسبة العجز إلى قيمة الدية في حالة الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى تطوير هيئات الإشراف والرقابة على القطاع.
وأفاد رئيس لجنة التأمين على السيارات واللجنة القانونية في جمعية الإمارات للتأمين ومدير عام شركة العين الأهلية للتأمين محمد مظهر حمادة، في الجلسة الختامية من الملتقى، بأن شركات التأمين لا تسعى لتقييد أحكام القضاء أو إلى حرمان المتضررين من التعويضات، بل إلى أن تكون التعويضات عادلة وتحافظ على مصلحة الأطراف كافة، مشيراً إلى أن بعض الأحكام تضمنت وصول التعويض للمتضررين إلى 10 أو 14 ضعف الدية.

من جهته أشار مدير الاتحاد الأردني للتأمين إلى ضرورة وضع الأطر القانونية الواضحة التي تبين حقوق كل طرف، لافتاً إلى أن تحديد مسؤولية شركات التأمين ونسب التعويضات التي يجب أن تدفعها في الحوادث مع وجود سقف للتعويضات بحسب القانون من شأنه تخفيض حوادث الطرق، كونه يدفع بالسائقين إلى المزيد من الحذر تخوفاً من تكبد بعض الأعباء المادية.
وبدوره، أوضح مدير الدائرة القانونية في شركة الاتحاد للتأمين أيمن عبد الرازق أن شركات التأمين ملزمة بدفع التعويضات بحسب القانون ولا يجب أن تتهرب من التزاماتها، مضيفاً «لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون المطالبات منطقية وغير مبالغ فيها».
وتوزعت التوصيات بحسب المحاور التي تطرق إليها الملتقى لتشمل هيئات الرقابة والإشراف على التأمين، بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة ومسؤوليات شركة التأمين في تأمينات المركبات والدية وإمكانية ربط نسب العجز بالقيمة الإجمالية من الدية.
وأوصى الملتقى بضرورة تطوير أنظمة الإشراف والرقابة على التأمين وتقويتها وتعزيزها لمسايرة الاتجاه العالمي، وتعزيز وتطوير الهيكل التنظيمي لجهات الرقابة، وإعادة النظر في إجراءات الترخيص لمزاولة العمل في سوق التأمين، والتغيير في ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين، وأسس تنظيم الشركات وضبط المخاطر بها.
وشملت التوصيات صلاحيات أسس الرقابة الداخلية لشركات التأمين وإعادة التأمين، مطالبة بضرورة تحديد شركات التأمين والإعادة لمتطلبات رأس المال والرقابة على نشاط إعادة التأمين وسلوكيات السوق وأهمية إجراءات الفحص والتفتيش الميداني ومراجعة العقوبات المفروضة وتطويرها، بالإضافة إلى تطبيق عنصر السرية بالنسبة للمعلومات.
وفي المحور الثاني الخاص بتحديد مسؤولية شركات التأمين في المركبات واقتراح امتداد التغطية لتشمل السائق والركاب بمن فيهم أفراد العائلة، أوصى الملتقى بأن تعمل شركات التأمين ضمن إطار محدد المسؤولية كون مواردها محدودة، وضرورة وضوح نصوص وثائق التأمين لتقليل فرص التفسيرات المندفعة لحماية مصالح الأطراف كافة، إضافة إلى ضرورة تحديد السياسة الاكتتابية السليمة التي تتبعها الشركات لضمان عدم تعرض أعمالها لانحرافات غير محسوبة.
وتضمنت توصيات المحور الثالث الخاص بالأحكام القضائية ونسب العجز في الإصابات الجسدية وإمكانية احتساب العجز من قيمة الدية التركيز على أن يكون تحديد مسؤولية شركات التأمين عن الأضرار الجسمانية بمبلغ معين مقطوع يكون لنسبة العجز المحسوبة من إجمالي قيمة الدية والتي تقدرها اللجنة الطبية أو تقرير الطبيب الشرعي، مع ضرورة سداد التعويضات لمستحقيها دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
وتناول المحور الأخير حوكمة الشركات بضرورة توحيد الجهة الرقابية المسؤولة عن حوكمة شركات التأمين، وأن يتم تطبيق معايير الحوكمة على جميع الشركات المرخصة داخل الدولة، وأن تحرص جميع الشركات على تطبيق أفضل الممارسات لتوفير المساءلة والشفافية والنزاهة التي تؤدي إلى تحقيق أعلى معدلات الالتزام.
 جورج إبراهيم ـ دبي

تعليقات