الكويت : تخفيض رأسمال شركات وساطة التأمين

أعدّت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً لتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، يستجيب للمطالبات بتخفيض الحد الادنى لرأس المال.
وبموجب القرار المتوقع صدوره قريباً، سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين العامة وعلى السيارات 25 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار، فيما سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة 50 ألف دينار، وشركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة والتأمينات العامة مئة الف دينار، وشركات وساطة اعادة التأمين مبلغ 250 ألف دينار.

ويشترط القرار الذي اطلعت «الراي» على مسودته في من يتولى ادارة شركة وساطة التأمين ما يلي:
-
ان يكون متفرغا ويقدم تعهدا بذلك.
-
كتاب حسن سير وسلوك يبين عدم الحكم عليه سابقا بالحبس في جناية او جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.
- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة مع كتاب يثبت ان لديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات لدى شركات التأمين او شركات الوساطة في التأمين العاملة في الكويت، او ان يكون حاصلا على شهادة دبلوم تأمين مع كتاب يثبت ان لديه خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل لدى شركات التأمين او شركات الوساطة في التأمين ان ان يكون حاصلا على شهادة جامعية تخصص علوم ادارية او علوم تجارية مع كتاب يثبت ان لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة في العمل لدى شركات التأمين او شركات الوساطة في التأمين، او ان يكون لديه شهادة جامعية تخصص تأمين.


- ان تكون جميع الشهادات الحاصل عليها من جامعات معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة.



كما يشترط في من يتولى ادارة شركة وساطة اعادة التأمين ما يلي:
-
ان يكون متفرغا ويقدم تعهدا بذلك.

- كتاب حسن سير وسلوك يبين عدم الحكم عليه سابقا بالحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

-
ان يكون حاصلا على شهادة جامعية تخصص علوم إدارية أو علوم تجارية مع كتاب يثبت ان لديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في العمل لدى شركات اعادة التأمين او شركات وساطة في اعادة التأمين.
-
ان تكون جميع الشهادات الحاصل عليها من جامعات معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة.
-
ان يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 550 في اختبار التوفل او ما يعادل هذه الدرجة من اختبارات قياس اللغة الانكليزية الاخرى.

وبموجب القرار الجديد، سيحظر على شركات الوساطة على التأمين ان تجمع بين اعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وسيتوجب على شركات الوساطة في التأمين «تقديم تقارير ربع سنوية والميزانية العمومية السنوية للشركة وحجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها. ويجب ان تعين مدقق حسابات خارجي من المقيدين بسجلات الوزارة لإعداد الميزانية السنوية».

وبموجب القرار الجديد، لا يحق لشركات الوساطة قبض الاقساط من عملائهم لصالحهم أو باسمهم، بل يجب أن تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة، باستثناء التأمين على السيارات.

ويحق «لوزير التجارة والصناعة أن ينذر شركة الوساطة التي تخالف احكام هذا القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال ثلاثة اشهر، للوزير المختص أن يصدر قرار باغلاق الشركة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. وفي حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها تغلق الشركة نهائيا ويلغى ترخيصها وتشطب من سجل الوساطة في الوزارة بقرار من وزير التجارة والصناعة».

ويجوز لشركة الوساطة في التأمين التي الغي ترخيصها وشطبت من سجل الوساطة في الوزارة تطبيقا للمادة السابقة أن تطلب من ادارة التأمين اعادة الترخيص مرة اخرى بعد مرور سنتين من تاريخ الالغاء والشطب، وفي حالة موافقة وزير التجارة والصناعة تطبق كافة اجراءات الترخيص من جديد.

ويقدم طلب تجديد ترخيص وسطاء التأمين خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفيا كافة الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة.

وفي ما يتعلق بالتأمينات الالزامية، يلتزم وسطاء التأمين بتطبيق الاسعار المعتمدة من الجهات الرسمية.

تعليقات