عُمان : 10 ملايين ريال الحد الأدنى لتأسيس شركات التأمين

أقر مجلس الشورى العُماني أمس تعديل قوانين التأمين وسوق رأس المال، وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ أهم الجوانب التي طالتها التعديلات في قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/12، تتمثل في ممارسة أعمال التأمين من خلال شركات مساهمة عامة بدلاً من شركات مساهمة مغلقة، ورفع رأس المال المدفوع عند تأسيس شركة تأمين إلى 10 ملايين ريال عماني، واستحداث غرامات تتراوح من 10-100 ألف ريال عند مخالفة القوانين المشار إليها، ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات التأمين، وبعض الجرائم في قانون التأمين على المركبات. وأضاف أنّ من بين التعديلات إضافة اختصاص "تعويض الأضرار المادية" ضمن مهام صندوق ضمان مساعدة المصابين في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة، وإلزامية التأمين ضد الغير.

تعليقات