إستشارة قانونية : هل يسقط التأمين إذا ما سحبت رخصة القيادة ؟

السؤال الأول : سحبت مني رخصة السياقة، وقبل استرجاعها تعرضت لحادثة سير ألحقت أضرارا بأحد الأشخاص، فهل يظل التأمين قائما رغم عدم توفري على رخصة السياقة؟
جواب المرشد القانوني
إن سحب رخصة السياقة من صاحبها، يجعل الضمان قائما ولو أدين من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة من قبل القضاء الجنحي، لأن الذي يسقط الضمان والتأمين يتمثل في السحب المؤقت أو الكلي للرخصة من قبل المحكمة، ويتعين والحالة هاته، التمييز بين عدم الحيازة المادية وعدم الحيازة القانونية، ولا يسقط الضمان إلا في الحالة الثانية دون الأول.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « لكن حيث ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بشأن الضمان، يكون قد تبنى علله وأسبابه بخصوص ذلك وهو ما نص عليه القرار المذكور صراحة بقوله :»حيث إن الدفع المشار إليه سبق لقضاة البداية أن أجابوا عليه باستبعاده بعلل قانونية وواقعية، مما يتعين معه تبنيها ورد الدفع المذكور «. ومن تم وبمقتضى ذلك التبني تكون محكمة الدرجة الثانية قد أجابت عما تمسكت به العارضة بشأن انعدام التأمين، ومن جهة ثانية فلئن كانت قد تمت إدانة سائق الناقلة المتسببة في الحادثة من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة، فإنه قد تمت في تلك الإدانة مراعاة عدم حيازته لتلك الرخصة بصفة مادية وواقعية، في حين تبقى الحيازة القانونية لرخصة السياقة قائمة، طالما أنه لم يثبت من أوراق الملف أن سحب تلك الرخصة، كان سحبا نهائيا أو مؤقتا من قبل المحكمة، ما دام أن السائق إنما يصرح تمهيديا حسب تنصيصات القرار بأنه لم يكن يتوفر على رخصة السياقة أنها سحبت منه على إثر حادثة سير مميتة» الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق، لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين معا على غير أساس.
قرار محكمة النقض  عدد : 292/2 المؤرخ في : 5/3/2008 ملف جنحي عدد : 8381/06 غير منشور.

السؤال الثاني : قام والدي بسياقة سيارته، وتعرضنا جميعا لحادثة سير نتجت عنها أضرار جسمانية بالغة لي. فهل أستفيد من التأمين والحال أنني ابنه ومن صلبه؟
جواب المرشد القانوني
للجواب على هذا السؤال، يجب التمييز بين الحادثة التي وقعت قبل دخول مدونة التأمينات حيز التطبيق، حيث الشروط النموذجية كانت تقضي زوج وأصول وفروع المسؤول المدني من الاستفادة من التأمين، في حين أن المدونة الجديدة للتأمينات تقرر لهم حق الاستفادة بنص صريح.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 124 و 125 والفقرة الأخيرة من المادة 333 من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بمقتضياتها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002 إلا ما استثني فإن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من أي منهما حراستها أو قيادتها والسائق والممثلين القانونيين للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموري المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع المؤمن له، ويمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان إضافية متعلقة بسقوط الحق، لكن لا يمكن الاحتجاج بالسقوط المذكور في التعويض اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم، وأن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع نصوص المدونة الجديدة للتأمين، ولذلك فإن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج به في الوسيلة بشأن استثناء ابن المؤمن له من الضمان تتعارض مع ما هو محدد على سبيل الحصر بشأن الاستثناء من الضمان وتكون بذلك مدونة التأمينات هي الواجبة التطبيق، ما دام أن الحادثة وقعت بتاريخ 3/5/2004 بعد بداية سريان مفعولها، ويكون القرار بذلك قد طبق القانون وأجاب الطالبة ضمنيا عما أثارته في الوسيلتين فهاتان  الأخيرتان على غير أساس.
قرار محكمة النقض عدد : 358/2 المؤرخ في : 19/3/2008 ملف جنحي عدد : 1145/2006

وجاء في قرار آخر ما يلي:
ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت لفائدة هند بابيلي ابنة المؤمن له العربي بابيلي بتعويضات مع إحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء، تكون بذلك قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وقت وقوع الحادثة، ما دام أن استثناء فروع المؤمن له من الضمان والوارد في الفصل 14 من ظهير 25/1/1965 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمستدل به في الوسيلة، يتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 124 من مدونة التأمينات بخصوص الأشخاص الذين تم استثناؤهم من الضمان ما دامت أن الحادثة موضوع نازلة الحال وقعت بتاريخ 20/12/2004، أي بعد بداية سريان مقتضيات مدونة التأمينات بتاريخ 7/11/2002 مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.
قرار محكمة النقض عدد: 1313/2 المؤرخ في:  3/12/2008 ملف جنحي عدد: 6467/2008

د. عمر أزوكار
محام بهيئة البيضاء

تعليقات