عبدالجليل السيف : التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية يحقق الاستراتيجيات المتعلقة بالسلامة المرورية

قال الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية: إن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف محرم الماضي، وإصدار عدد من الترتيبات من بينها "الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، يلزم قائد المركبة الحكومية -التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته- بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمين شامل على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط. 
يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير 

يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزراتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات منها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب بشأن المركبات الحكومية المؤمنة".
 إن هذه أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الوزراء وهي -بلا شك- نقاط جديرة بالاهتمام، وتأتي في وقت مناسب مع ارتفاع نسبة الوفيات وتكلفة الحوادث الإنسانية والمالية.

 كما أنها تأتي متزامنة مع أسبوع المرور الخليجي الثلاثين، في الوقت نفسه يبدأ الاستعداد للبدء في تفعيل قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ أهم الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية، وهما: الاستراتيجية الوطنية للنقل والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. 

وأضاف الدكتور السيف: أهداف أسبوع المرور الخليجي تتكرر كل عام وهي أهداف متعددة أهمها تفعيل وتحفيز ولفت الانتباه للمخاطر المتزايدة لحوادث المرور التي تنتج عنها أضرار إنسانية ومادية.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للسلامة المرورية، قد أشار في ورقة العمل المقدمة لملتقى السلامة المرورية بجامعة الدمام المنعقدة  في مطلع 2 محرم الى ان منظمة الصحة العالمية لعام 2007م ذكرت إن معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تعتبر من أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، وأن المملكة الأقل تطبيقاً لأنظمة المرور مقارنة بالبلاد العربية والعالمية، قائلا: وهذا ما أكدنا عليه من خلال الدراسات السابقة. 
وحول بدايات التأمين التعاوني ضد المسؤولية تجاه الغير على جميع المركبات العامة على الطرق في المملكة، قال السيف: إن قرار مجلس الوزراء ومضمونه وغاياته بإعلان التدابير المقترحة والتأكيد على إيضاحها وتفعيلها هو في حد ذاته تأكيد على ما صدر من قرارات وأنظمة ولوائح في هذا الشأن.

وبدايةً التأمين التعاوني ضد المسؤولية تجاه الغير على جميع المركبات يعود إلى ارتفاع أعداد نسبة الموقوفين من قائدي المركبات في دور التوقيف بالمملكة بسبب عدم قدرتهم على دفع التبعات المالية المسببة لتلك الحوادث المرورية.  وقد أحدث هذا الإجراء أضرارا كثيرة لمالكي تلك المركبات وأضراراً أخرى إنسانية ومعنوية لحقت بالأسر التي فقدت راعيها ومصدر إعالتها.
 وبناء عليه وجهت وزارة الداخلية خطابها عام 1418هـ الذي طالبت فيه بإيجاد حل لذلك من خلال تفعيل ما ورد في محضر اللجنة الوزارية الذي تضمن توصيات بعدم دخول المركبات الأجنبية أراضي المملكة سواء بالعبور أو الدخول ما لم تكن مغطاة بالتأمين التعاوني الإلزامي ضد الغير في حده الأدنى. 

وأضاف: إن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات ذات العلاقة أوصت بأن يقوم مجلس الشورى ببحث مبدأ الإلزام بالتأمين على المركبات، وصدر أول قرار من مجلس الشورى برقم 86/102 وتاريخ 26/02/1422هـ.
 بعد ذلك صدر قرار من مجلس الشورى برقم 222 وتاريخ 13/08/1422هـ بإلزام التأمين على جميع المركبات الأجنبية في فقرته الأولى وفي فقرته الثانية "إلزام التأمين على رخصة القيادة إلى المواطنين والمقيمين".

 وعبر تنفيذ هذا القرار ظهرت ملاحظات أظهرت الكثير من السلبيات وفرت القناعات لدى أصحاب القرار بإعادة تقييم هذا الأمر وعلى أثرها صدرت توجيهات بوقف التأمين على رخصة القيادة وإعادة تفعيل القرار السابق رقم 86/102.

 وجاء نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/85 وتاريخ 26/10/1428هـ في مادته الثامنة فقرة (ج) ونصه: "يلزم كل قائد مركبة تحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين ضد الغير".

 وجاءت اللائحة من النظام في فقرتها 8/18 التي نصها "تلزم المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من إدارة المرور بالتأمين ضد الغير" كما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة في جزئها الأخير ونصها: "يستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية". 

وبين الدكتور السيف أن النظام المروري المشار إليه ألزم قائد المركبات -أياً كان نوعها وملكيتها- بالتأمين ضد الغير.
 كما أنه ألزم قائد المركبة التابعة للدولة بالتأمين الإلزامي، وأن الاستثناء -الذي حددته اللائحة- اقتصر على المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية فقط. 

وقال حول هذا القرار: تباينت قراءة القرار من مختلف شرائح المجتمع في مضمونه ومحتواه، لكن في معظمهم أجمع أنه خطوة هامة في تفعيل هذا القرار.
 كما أنه خطوة هامة لتحديد الجهات المعنية مالياً بمعالجة هذا الأمر، خاصة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مجموع المركبات الحكومية يتجاوز 400,000 مركبة.

 كما أن تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة هذا الأمر واقتراح إجراءات وآليات عمل تكون واضحة وتمنع أي نوع من التلاعب خطوة فاعلة تأتي ضمن منظومة آليات التقييم والتطوير للأنظمة واللوائح بعد إنفاذها. 

مبينا أن طلب القرار تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والمالية لوضع إجراءات وآليات عمل مناسبة بدءاً بحصر أعداد وأرقام تسجيلها خطوة جيدة خاصة إذا أُخذ في الاعتبار الملاحظات والشكاوى التي شكلت حضوراً شبه يومي في وسائل الإعلام في هذا الشأن ومن بين تلك الملاحظات، ما يلي: 

- ملاحظات وردت على وثيقة التأمين على المركبات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 02/06/1424هـ ولائحته الصادرة التنفيذية بموجب قرار وزير المالية رقم 196 وتاريخ 01/03/1425هـ. 

 - موافقة مجلس الوزراء على طلب المملكة بالانضمام إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير مركبات عبر البلاد العربية، هذه الاتفاقية تكتسب أهمية، وأن دخول المملكة منظومة التأمين العربية التي تعرف بالبطاقة البرتقالية تخدم قائدي المركبات السعودية، ويلغى خضوعها لرسوم متكررة ومرتفعة محلياً وخارجياً أثناء تنقلها بين الدول العربية.

- عدم وجود مرجعية قضائية مستقلة أطالت حل القضايا والاعتراضات 

- آلية تقديرات الورش أو شيخ المعارض لا تستند إلى آلية أو مرجعية فنية أو موضوعية، وتخضع في معظمها للاجتهادات والأهواء لعدم وجود الجهة المتخصصة ومرجعيات للرجوع إليها. 

ويمكن الاستفادة من قرار مجلس الشورى رقم 22/16 وتاريخ 26/04/1429هـ وقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية المؤهلة بإمكانية المشاركة وتأهيل الراغبين فيها. 
وأن شركة نجم لرفع الحوادث المرورية خففت الضغط على الإدارة العامة للمرور. 
إن شركة العلم ومركز المعلومات بوزارة الداخلية أسس على بنية معلوماتية متميزة يمكن من خلالها تقديم خدمات معلوماتية متعددة ومتنوعة إلى شركات التأمين وإلى إدارة المرور من خلال ملف كامل لقائدي المركبات شاملاً كل المخالفات والحوادث التي يرتكبها قائد السيارة، وأن يبنى على تلك المعلومات التعامل معه سلباً وإيجاباً من خلال برامج إعادة التأهيل، ومن بين تلك البرامج نظام النقاط الذي نصت عليه المادة (76) من نظام المرور. 
مؤكدا أن إضافة هذه النقاط ذات العلاقة المباشرة بتطوير أداء منظومة هذا العمل إلى اللجنة المشكلة في القرار ستكون إضافة مهمة إلى منظومة ما يصدر عن تلك اللجنة من نتائج وتوصيات.

تعليقات