الإمارات : إجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال في أنشطة التأمين

أصدرت هيئة التأمين، أمس، قراراً تضمن إجراءات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين. وتحمل الإجراءات الجديدة شركات التأمين مسؤولية جنائية في ما يتعلق بعمليات غسل الأموال التي تتم عن طريقها. وأعطى القرار الشركات 3 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 28 فبراير 2014.بحسب جريدة البيان
وأشار القرار الذي أصدره معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلى أن الإجراءات تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة بما فيها الأجنبية والتكافلية وتلك المؤسسة في المناطق الحرة المالية.

تعريفات مهمة
وعرفت الإجراءات عمليات غسل الأموال بأنها كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من جرائم. كما عرفت الأموال بأنها الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. أما بخصوص الإرهاب ..

فقد عرفته على أنه كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر.

تمويل الإرهاب
وفقاً للإجراءات الجديدة فإن تمويل الإرهاب هو اكتساب أو تقديم أو جمع أو نقل أو تحويل أموال، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع..

ويشمل أيضاً القيام بنقل أو تحويل أو إيداع أموال لحساب شخص آخر أو إخفاء أو تمويه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها وكذلك حيازة هذه الأموال أو التعامل معها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان القصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.

سريان التعليمات
وفقاً للإجراءات فإن أحكام التعليمات الجديدة تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها الشركات التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين. كما تسري إحكام التعليمات على كافة المهن المرتبطة بإعمال التأميـن والشركات وأصحاب المهن المرتبطة في التأمين التي يرخص لها بالعمل لدى المناطق الحرة المالية.

المسؤولية الجنائية
وتشير الإجراءات إلى أن شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين يكونون مسؤولين جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسم شركاتهم ومنشآتهم أو لحسابها عمداً، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في «المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002»، في شأن تجريم غسل الأموال.

رفع التقارير
وتلزم الإجراءات جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، كما تلزم رئيس وأعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها وموظفوها شخصياً بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة عند توافر أسس منطقية للشك في عملية أو محاولة القيام بعملية (تعادل أو تزيد على الحد المقرر) لها علاقة بغسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب ...

«كما هو محدد في القانون رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى المدير التنفيذي، مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي مع إبلاغ الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة المذكورة أعلاه. ويلزم القرار أيضاً الشركات بالتأكد من عدم حدوث تنبيه وأن تضمن أن المسؤولين والموظفين فيها واعون ومدركون للمسائل التي تحيط بالتنبيه وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع التنبيه.


تجميد المعاملة
وأشارت الإجراءات إلى أنه وفي حالة وجود شك في أن معاملة تأمينية ذات علاقة بإرهابيين أو ذات صلة بأعمال إرهابية فيجب على الشركــة والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة المختصة. كما أن على جميع الشركات وأصحاب المهن أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوافر لديهم والمتعلقة بموضوع التعليمات بسرية تامة ولا يكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى.

تعليقات