اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2013 بشأن التأمين الصحي الإجتماعي في دولة قطر

صدر نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعى  التي أصدرها المجلس الأعلى للصحة في قطر ويناط بها تفسير القانون وايضاح الكل الجوانب التنفيذية اللازمة لادارة نظام التأمين الصحي.
وتنقسم اللائحة الى 7 فصول تتضمن 35 مادة تفصل كل ما يتعلق بادارة مشروع التأمين الصحي بشكل كامل، ويوضح الفصل الأول التعاريف الخاصة باللائحة، في حين يتضمن الفصل الثاني توضيح كل ما يتعلق بأقساط التأمين الصحي وآلية تحصيلها وسدداها.
وتشير  اللائحة الى أن وزير الصحة هو من يحدد قيمة أقساط التأمين الصحي لكل الفئات دون تمييز بين المستفيدين من حيث العمر أو الجنس أو الحالة الصحية السابقة، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للصحة.
كما أوضحت  أن الامانة العامة للأعلى للصحة تتولى بالتعاون مع جميع الأجهزة و الجهات الحكومية المعنية وضع أنظمة وآليات مناسبة لسداد وتحصيل أقساط التأمين الصحي للفئات التي نصت عليها المادة (2) من القانون، اضافة الى وضع أنظمة ادراية لادراج كل فئة من الفئات المنصوص عليها في تلك المادة.
وقد ألزمت اللائحة الأعلى للصحة بنشر تفاصيل الأنظمة والآليات المشار اليها واتاحتها لجميع المستفيدين للاطلاع عليها بالشكل الذي تحدده الأمانة العامة للمجلس.


ونصت  اللائحة على أن صاحب العمل مسئولا عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل عام من عماله غير القطريين وأفراد أسرهم.
و أن كل كفيل يكون مسئولا عن سداد قسط التأمين الصحي عن كل الأشخاص المكفولين من قبله، الا اذا كان هؤلاء الأشخاص من أفراد اسرة العامل فتكون المسئولية على صاحب العمل.
وبينت اللائحة  أن أصحاب الأعمال والكفلاء يجب عليهم تزويد الشركة الوطنية للتأمين الصحي ببيانات كاملة وموثقة تشمتل على الاسم وتاريخ الميلاد والعمر والجنسية والمسمى الوظيفي وما يثبت الاقامة بالنسبة لجميع عمالهم من غير القطريين وأفراد أسرهم ومكفوليهم بحسب الأحوال، فضلا عن تزويد الشركة بأي تغيرات تطرأ على تلك البيانات خلال فترة سريان التأمين الصحي.
ونبهت اللائحة  أنه لا يجوز منح الزائر سمة دخول أو تمديدها مالم يقدم للجهات المختصة ما يفيد سدداه لأقساط التأمين الصحي وفقا لما تحدد الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن فترة تواجده في البلاد، كما يجب على الزائر دفع اقساط التأمين الصحي في المكاتب المخصصة لذلك أو لدى المعابر الحدودية أو عن طريق الدفع الالكتروني المعتمد.
مقدمي الخدمات
أما الفصل الثالث فيوضح طرق تنظيم مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي، فقد اشارت  الى اشتراطات مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي والتي تضمنت أن يكون مقدم الرعاية الصحية مرخصا له بمزاولة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الدولة، وأن تكون لديه الامكانات التي تؤهله لتقديم خدمات الرعاية الصحية لااساسية المطلوب الترخيص بها، وأن تدرج بيانات في نظام التأمين الصحي، وأن يكون قادرا على استخدام نظام الترميز المعتمد من الأمانة العامة، وأن يقوم بتوقيع عقد تقديم الخدمات مع الشركة وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها.
و بينت اللائحة متطلبات المشاركة في نظام التأمين الصحي من قبل مقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم طلب للمشاركة على المنوذج الذي تعده الشركة الوطنية للتأمين الصحي متضمنا بيان صفة مقدم الطلب وما يفيد تفويضه في التوقيع، اضافة الى صورة طبق الأصل من رخصة المتقدم، وبيان عناصر الخدمات الصحية الاساسية التي يرغب المتقدم في توفيرها بشكل تفصيلي، فضلا عن بيان نظم المعلومات التي يمتلكها المتقدم وقدرته على الالتزام بالمعايير التي يقررها المجلس.
وبينت اللائحة أن الشركة تتولى دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، واخطار صاحب الشأن بقرارها بكتاب مسجل، واذا صدر القرار بالرفض يكون مسببا.
وتوضح اللائحة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تتولى نشر قائمة مقدمي الرعاية الصحية المتعاقدة معهم لتقديم الخدمات الصحية الأساسية واتاحتها للاطلاع.
وأن للأمانة العامة للمجلس الاعلى للصحة الحق في مراقبة أنشكة مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بتقديمهم لخدمات الرعاية الصحية الاساسية أو الاضافية، وذلك للتحقق من التزامهم بأحكام القانون واللائحة.
واشارت الى أن مقدم الرعاية الصحية المتعاقد مع الشركة يلتزم باسيفاء قيمة الخدمات الصحية الأساسية التي يقدمها الى أي مستفيد طبقا لهذه اللائحة ووفقا للعقد المبرم، كما لا يجوز استرداد تكلفة الخدمات الصحية الأساسية أو أي جزء منها من أي طرف أخر.

مقدمي التأمين
وتطرق الفصل الرابع من اللائحة الى تنظيم مشاركة مقدمي التأمين الصحي،و بينت أن مقدم التأمين بتسويق وبيع وثائق التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الاضافية يشترط أن يكون مقر عمل مقدم التأمين داخل الدولة، أن يكون مرخصا له بمزاولة نشاطه التجاري والتأميني بواسطة الجهات الحكومية المختصة بالدولة، ألا يدير أو يشغل بشكل منفرد أو مشترك أي خدمات صحية تقدنم للمستفيدين داخل الدولة.
وبأن مدة ترخيض تقديم الخدمات الصحية الأضافية سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد سداد الرسوم التي يحددها الوزير، كما اشارت المادة (21) أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة تتولى نشر قائمة مقدمي التأمين المرخص لهم، وفقا للأئحة بيتقديم وثيقة التأمين الخاصة بالخدمات الصحية الاضافية.

الخدمات المقدمة
وقد أرفق مع اللائحة جدول يبين الخدمات الصحية الأساسية التي يشملها نظام التأمين الصحي الالزامي دون غيرها وتضمنت: خدمات الطب العام، وخدمات الرعاية الوقائية، وخدمات الطوارئ والحوادث، وخدمات المستشفيات الداخلية، وخدمات المختبر والأشعة والتحاليل الطبية، وخدمات الأمومة والولادة، وخدمات الصيدلة، وخدمات الأسنان الأساسية، خدمات العيون الأساسية، وعلاج الأمراض العصبية، والصحة المنزلية والتمريض المنزلي، وعلاج النطق، وعلاج الأمراض المهنية والعلاج التلطيفي، ونقل الأعضاء، والرعاية في مراحل الاحتضار، والمعدات الطبية المعمرة، وعلاج العقم والتخطيط العائلي.
في حين تضممن الخدمات الأساسية التي ستقدم للمقيمين: خدمات الطب العام وخدمات الرعاية الوقائية، وخدمات الطوارئ والحوادث، وخدمات المستشفيات الداخلية والخارجية، وخدمات المختبر والأشعة والتحاليل الطبية، وخدمات الأمومة والولادة، وخدمات الصيدلة، وخدمات الأسنان الأساسية وخدمات العيون الأساسية، وعلاج الأمراض العصبية، والصحة المنزلية والتمريض المنزلي، وعلاج النطق وعلاج الأمراض المهنية والعلاج التلطيفي، في حين يقدم للزائرين للدولة فقط خدمات الطوارئ والحوادث

تعليقات