حوادث السيارات السياحية - م. رابح بكر

يردني بين الحين والآخر مكالمات  تستفسر عن كيفية تعامل المستأجر للسيارة السياحية عند وقوع الحادث ويمكن الاستنتاج من المتصلين بأنهم لايعرفون شيئا عن طبيعة العلاقة التعاقدية بينهم  ومكتب التأجير  وقبل البدء بما اريد توضيحه اود ان اذكر ان نفعت الذكرى بان اي اساءة مقصودة او اي استغلال من جانب المكتب او احد موظفيه يسيء الى القطاع بأكمله فلا يوجد ثأر بين طرفي العقد علما انه من حق المكتب ان يأخذ الاحتياطات اللازمة دون مبالغة فالحادث يقع في كل وقت ولايوجد احد معصوم عنه حتى لو كان من امهر السائقين ومن واجب موظف المكتب توضيح كل شيء وبمصداقية وامانة  قبل توقيع عقد الاستئجار ، ومن هنا ابدأ مقالي فهناك فرق بين عقد ايجار السيارة السياحية وبين عقد التأمين فالاول هو اتفاق بين المكتب كطرف اول والمستأجر طرف ثاني يتم فيه الاتفاق على آلية استلام وتسليم المركبة وعدد الايام وقد يتضمن شرط بعدد الكيلومترات المقطوعة يوميا و ايام التأخير وواجبات المستأجر في حال الاعطال الفنية او المبالغ المستحقة عليه اذا وقع حادث  او سرقة ما وشرط  عدم قيادتها من شخص آخر  ومبالغ العطل والضرر نتيجة لاي عطل  وقد يطلب شيكا موقعا من المستأجر ( مع مراعاة ان هذا الشيك ليس سيفا يتم ترهيب المستأجر به  كما يحدث  وللاسف في بعض المكاتب ومنهم من يتعامل مع المستأجر كأنه عدو له وهذا يتنافى وابسط اخلاق المهنة  ) وغيرها من الشروط التوافقية بينهما


اما عقد التأمين فهو عقد يتم ابرامه بين شركة التأمين كطرف اول وبين مكتب التأجير كطرف ثاني  وفي حال وجود تأمين شامل للمركبة  يتم عمل اتفاقية  وتكون جزءا لايتجزأ من عقد التأمين ويتم فيها الاشارة الى الية تقديم المطالبات ومبالغ  الاعفاء والشطب  والتعويضات وقد تتضمن بعض البنود التي يمكن اضافتها للتغطية حتى وان كانت من ضمن استثناءات عقد التأمين  ولايسمح للمستأجر بمراجعة شركة التأمين لاي سبب كان الا بتفويض رسمي من المكتب نفسه لان المستأجر ليس طرفا في عقد التأمين ولكن اود الاشارة الى ان مبالغ التأمين ليس لها  علاقة بعقد التأجير المشار اليه سابقا ولا يجوز للمكتب وتحت اي بند كان ان يأخذ اي مبالغ تزيد عن التزاماته لشركة التأمين .

ان اغلب الخلافات التي تقع بين طرفي عقد الايجار تتضمن مبالغ يتم أخذها من المستأجر استغلالا لجهل المستأجر باستثناءات وشروط عقود التأمين  فعند البعض تعتبر مكسبا ماديا  يتم تعويض ايام الكساد  بها  فقد يكون الايجار ليوم واحد وبمبلغ كبير وعند وقوع الحادث  يتم احتساب  عدد أيام توقف  المركبة عن العمل بنفس القيمة  وهذا فيه ظلم  علما ان تعويض العطل والضرر تلتزم فيه شركة التأمين المسببة للحادث اذا كانت المسؤولية ليس على السيارة المستأجرة ولايجوز أخذها من المستأجر لعدم مسؤوليته عما اصاب المركبة   وقد يلجأ البعض لأخذ مبالغ اضافية تزيد عن مبلغ اعفاء الحادث اذا تمت مراجعة شركة التأمين للاصلاح وغيرها من الاستسفارات  وهذه بعض الحالات التي تتكرر في الاتصالات  وايضا تستغل بعض المكاتب الشيكات الموقعة من المستأجر وخاصة المغتربين والضيوف باسلوب الوعيد والتهديد وهنا لا بد ان تتدخل الجهات المسؤولة ونقابة السيارات السياحية لوقف مثل هذه التصرفات المسيئة باصدار عقد ايجار موحد  النموذج و الشروط  وترك قيمة الايجار للتنافس الشريف بين المكاتب .
  

الخبير والكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ :  27/8/2013