شرط التحكيم في عقود التأمين – المحامي فاضل حاضري

أوجب المشرع السوري في قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، وإلا كان باطلاً ...... ولكن المادة /716/ من القانون المدني السوري قد نصت على أنه يقع باطلاً مايرد في وثيقة التأمين ((4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة)).
وهذا يعني أن الاتفاق على التحكيم في عقود التأمين يجب أن يكون بوثيقة مستقلة تتضمن اتفاق الطرفين على التحكيم ، ومن المسلم به أن اشتراط المشرع لهذا الشكل الخاص في الاتفاق على التحكيم المتعلق بعقد التأمين قد قصد به توفير حماية خاصة لأحد طرفي هذا العقد - وهو المؤمن له - في مواجهة الطرف الآخر - وهو المؤمن - باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي يقتصر قبول المؤمن له فيها على التسليم بشروط موحدة يضعها المؤمن ولايقبل مناقشة فيها ، ولاشك أن التعرف على علة التشدد في اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم المتعلق بعقد التأمين سببها أن المشرع قد وضع تنظيماً عاماً محدداً لعقود الإذعان وقد اقتصر في هذا التنظيم على عنصرين ، هما تفسير الشك بما لايضر بمصلحة الطرف المذعن ، والسماح للقاضي بإبطال الشروط التعسفية أو بإعفاء الطرف المذعن فيها .‏
ومن خلال ذلك يتضح أن قاعدة تفسير الشك بما لايضر بالطرف المذعن تؤدي إلى القطع بعدم حصول الاتفاق على التحكيم كلما ثار الشك حول علم الطرف المذعن بتضمن الشروط العامة لعقد الإذعان شرط التحكيم وانطلاقاً من تلك الأسباب فقد نص المشرع السوري في المادة /716/ من القانون المدني على بطلان شرط التحكيم إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين.‏
 المحامي فاضل حاضري