الحريق بالمعنى التأميني و أنواع النار التي تؤدي لحريق - إعداد أحمد الحريري

تعريف الحريق تأمينياً : يختلف مفهوم أو تعريف الحريق بالمعنى التأميني عن مفهومه في الحياة العامة ، حيث يعرف الحريق بالمعنى التأميني بأنه :
"" إشتعال فعلي ظاهر يصحبه لهب وحرارة""
وهذا يعني أن هناك شروطاً يجب توافرها حتى يمكن إعتبار حادث الحريق ، حادثاً بالمعنى التأميني وهذه الشروط كالتالي :
1.     أن يحدث للشئ المؤمن عليه إشتعال فعلي ظاهر (الشرح لاحقاً).
2.     ألا يكون الشئ مادة تستلزم بطبيعتها أن تكون في حالة إحتراق. (الشرح لاحقاً).
3.     أن يكون الحريق مفاجئاً وعارضاً.(الشرح لاحقاً).
4.     أن يترتب على الحريق خسارة مالية (الشرح لاحقاً).


أولاً / ان يحدث للشئ المؤمن عليه إشتعال فعلي ظاهر : فلا بد من حدوث إشتعال فعلي ظاهر حتى يمكن إعتبار الحريق حريقاً بالمعنى التأميني ، أما مجرد تلف الشئ نتيجة إرتفاع درجة الحرارة أو بسبب حدوث تفاعلات كيميائية كما في حالة تلف السكر إذا تم تخزينه لمدة طويلة أو تفحم القطن او الكتان وحدوث إشتعال المواد المصنوعة من البلاستيك او الفيبرجلاس أو المواد المصنوعة من مشتقات البترول ، كل هذه الحالات لا تعتبر حريق بالمعنى التأميني.

ثانياً / ألا يكون الشئ مادة تستلزم بطبيعتها أن تكون في حالة إحتراق : حيث توجد مواد لا يمكن الإستفادة منها إلا بإشتعالها مثل الفحم حيث لا يعتبر إشتعاله في الأفران او المدفئة حريقاً بالمعنى التأميني ، أما إذا إحترق الفحم الموجود بالمخزن أي لم يتم الإستفادة من إحتراقه فإنه يعتبر حريق بالمعنى التأميني.

ثالثاً / أن يكون حادث الحريق مفاجئاً وعارضاً : وهذا يعتبر من مبادئ التأمين التي تنطبق على كل أنواع التأمين بمعنى ألا يكون حادث الحريق نتيجة تدخل مباشر او غير مباشر من المستأمن لأن تدخل في حدوث الحادث يعني تعمده ومع العمد ينتفي الخطر أما إذا تعمد الغير (احد الجيران) إشعال حريق في منزل المستأمين (أو احد ممتلكاته ) فإنه يعتبر حريق بالمعنى التأميني.

رابعاً : أن يترتب على الحريق خسارة مالية : وهذا يعني أنه إذا لم يتأثر الأصل بالحريق أو ان قيمته المالية قد زادت بسبب الحريق كما في حالة إشتعال حريق في مصنع فخار بما يؤدي إلى المساعدة في إتمام عملية صنع الأدوات الفخارية فتتحول إلى مواد ذات قيمة أكبر فإنه لا يكون هناك حريق بالمعنى التأميني

وبناءاً على التعريف السابق للحريق بالمعنى التأميني فإنه يمكن ان تقسم النار التي تؤدى إلى حريق لنوعين هما :

أولاً : النار الصديق أو النافعة.
ثانياً : النار العدوة أو الضارة .

أولاً / النار الصديقة او النافعة : هي النار التي تستخدم بإنتظام وفي الحدود المرسومة لها في حياة الأشخاص ويقومون بإشعالها بأنفسهم كما في حالة الأفران والبتوغازات والمصانع وإذا ترتب على إستخدمها أي خسارة وطالما أن النار ما زالت في الحيز والمكان المخصص لها فإن المؤمن لا يلتزم بتعويض المستأمن عنها لأنها ليست خسارة ناتجة عن حريق بالمعنى التأميني.

ثانياً / النار العدوة أو الضارة : وهي النار التي لا يشعلها المؤمن له عمداً او يشعلها عمداً ولكنها ولسبب أو لأخر تخرج عن الحيز المخصص لها مما يؤدي إلى حدوث تلف في قيمة الأشياء وتغطيها وثيقة التأمين العادية ، ومع هذا فإن النار الصديقة قد تتحول إلى نار عدوة كما في حالة خروجها من الحيز المخصص لها وإحداث تلف لمحتويات المنزل وأيضاً قد تتحول النار العدوة إلى نار صديقة كما في حالة حدوث حريق في مصنع فخار مما يؤدي إلى إتمام عملية صنعه فتزيد قيمته.


المرجع : تأمين حريق وحوادث متحالفة
تأليف الدكتور ممدوح حمزة أحمد
مراجعة الدكتور محمد توفيق المنصوري

تعليقات