التأمين البحري – التأمين على البضائع المنقولة (بحراً ، جواً ، براً) - إعداد أحمد الحريري


التأمين البحري يقسم إلى قسمين :
القسم الأول : التأمين على البضائع المنقولة (بحراً او جواً او براً).
القسم الثاني : التأمين على أجسام السفن
ويعتبر قانون التامين البحري الإنجليزي الصادر عام 1906 ذو الأربع والتسعين مادة هو المرجع الرئيسي في التأمين البحري إلي يومنا هذا.

في بحثنا هذا سنكتفي بتناول (التأمين على البضائع المنقولة) فقط:
لا شك أن لتطور حركة التجارة العالمية و ظهور الناقلات العملاقة التي تحمل حمولات ضخمة جداً وبقيم عالية وتجري وسط بحر يموج بالأخطار أدت إلى تزايد أهمية هذا النوع من التامين وأصبح ضرورياً للأسباب التالية :
·       حماية التجار من الإفلاس إذا ما حدثت خسارة.
·       تشجيع حركة التجارة العالمية ، فالتأمين يقدم ضمانة للإقدام على الإستثمار والتجارة.
·       تشجيع البنوك على تقديم التمويل وفتح الإعتمادات لوجود التأمين الضامن لهذا التمويل.

يطلق على الوثيقة التي تغطي البضائع أثناء النقل (وثيقة التأمين البحري بضائع) ومع أن هذا الأسم المتداول يدل على انه يقدم التغطية للبضائع المشحونة بحراً فقط ، إلا أن هذا النوع من الوثائق يغطي كافة انواع البضاعة المنقولة سواء بالبحر او بالجو او بالبر ولكن جرت العادة على تسميتها بهذا الأسم لأن التأمين كان يقدم في بداية نشأته للبضائع المنقولة بحراً فقط.


تغطي وثيقة التأمين البحري البضاعة المنقولة من بداية رحلتها وحتى نهايتها ويقصد ببداية رحلتها هو لحظة خروج البضاعة من مخزن المصدر في بلد المنشأ وحتى وصول البضاعة لمخزن المستورد في المكان الذي يحدده المؤمن له ، علماً ان الوثيقة تصدر لمدة عام يبدأ بتاريخ التأمين.
التأمين على البضاعة أثناء النقل ليس إختيارياً بل إجباري، وعلى الرغم أنه لا تنتج عنه في العادة خسائر تؤدي إلى تبعات كارثية على المجتمع  إلا انه إجباري في أغلب الدول وبالإضافة إلى ذلك فإنه أحد متطلبات العقود الدولية التي تلزم أحد طرفي العقد بتقديم التأمين على البضاعة المنقولة .

ويمكن بعجالة تلخيص أهم الأخطار التي تتعرض لها البضاعة أثناء النقل البحري :

أولاً : مخاطر البحر: كهيجان البحر والعواصف البحرية وكل ظاهرة مصدرها البحر كظاهرة طبيعية.
ثانياً : مخاطر في البحر: وهي التي تتحقق في البحر الا ان مصدرها بشري او نتيجة خطأ بشري وتتمثل في اعمال القرصنة ولصوص البحر وخيانة الربان والملاحين والتصادم البحري والجنوح والتشحيط والتنشيب والغرق وكذلك الحروب ولكنها تحدث أثناء وجود السفينة والبضائع في البحر.
ثالثاً : المخاطر المختلطة: وتشمل اخطار البحر ومخاطر في البحر وكذلك اخطار الرحلة البرية من تصادم وحريق وتدهور وانهيار الجسور التي تمر من فوقها وسائل النقل البرية وخروج القطار عن خطوط السكة الحديدية وما شابهها من اخطار اضافة الى السرقة والفقدان والكسر والتلف وكذلك اخطار الرحلة الجوية اذا كان النقل بالطائرة.
وقد تكون الخسائر التي تنتج عنها خسائر جسيمة ككارثة  الناقلة كوري كايتون

وتقسم أنواع البوالص التأمينة المقدمة في هذا النوع إلى :
·       وثائق تأمين محددة ( لرحلة واحدة)  : تقدم تغطية تأمينية لبضاعة محددة أثناء نقلها من مكان لأخر.
·       وثائق تأمين مفتوحة (لعدة رحلات) : تقدم تغطية تأمينة لبضاعة (المؤمن له) المستوردة والمصدرة (جميع شحناته وبغض النظر عن عددها). يستفيد منها (المؤمن له) الذي يقوم باستيراد بضائع بشكل دائم ومتكرر بفوارق زمنية متقاربة، وتشمل التغطية التأمينية المفتوحة الشحنات التي لم يتم الإعلان عنها سهواً أو خطأ.

كما يمكن تقسيم أنواع الوثائق المقدمة حسب شروط مجمع التأمين بلندن والخاص بالتأمين على البضائع (الشروط الدولية ) كما يلي :

التغطية من الفئة A
تغطي جميع الأضرار والخسائر التي من المحتمل ان تلحق بالبضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد عدا ما ذكر في الإستثناءات وتشمل التغطية التالي :
1.    السرقة والسلب.
2.    عدم التسليم.
3.    النقص الكلي والجزئي.
4.    التلوث والكسر.
5.    الطعج والسيلان والبلل بالمياه الحلوة والأمطار ومياه البحر وضرب الشناكل.
6.    تماس البضاعة ببضاعة أخرى.
7.    الحريق.
8.    الغرق.
9.    تصادم السفن الناجم عن خطأ مشترك (عدا المستثنى)
10.                      الأخطار المعددة من المخزن إلى المخزن ولمدة 60 يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي أو استلام البضاعة من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول.

ملاحظة : أخطار الحرب والإضطرابات والشغب يمكن تغطيتها بشروط خاصة وبقسط يحدد من معهد مكتتبي لندن والبالغة في الوقت الحالي  0.050%.

التغطية من الفئة B

يتضمن هذا التأمين الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعد سببها بصورة معقولة إلى:
1.    الحريق أو الانفجار.
2.    جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو المركب.
3.    انقلاب وسيلة النقل البحري أو خروجها عن القضبان الحديدية.
4.    تصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.
5.    تفريغ البضاعة في مكان إغاثة.
6.    الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سببها التضحية في الخسائر العامة أو الرمي في البحر.
7.    الأخطار المعددة من المخزن إلى المخزن ولمدة 60 يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي أو استلام البضاعة من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول.

جميع ما ذكر أعلاه مغطى أيضاً تحت البوليصة C  وما يميز التغطية من النوع B  هي انها تغطي التالي أيضاً :
8.    الأضرار الناجمة عن البلل بالمياه الحلوة والمالحة (دخول المياه إلى وسيلة النقل او الحاوية او مكان التخزين).
9.    الأضرار الناجمة عن الصواعق والزلازل والبراكين.
10.                      إكتساح الأمواج لسطح السفينة.
11.                      الخسارة الكلية لأي طرد يفقد بسقوطه من على متن السفينة أو بسقوطه أثناء التحميل على أو التفريغ من السفينة أو المركب .

ملاحظة :  أخطار الحرب والإضطرابات والشغب يمكن تغطيتها بشروط خاصة وبقسط يحدد من معهد مكتتبي لندن والبالغة في الوقت الحالي  0.050%.


التغطية من الفئة : C
 يتضمن هذا التأمين الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعد سببها بصورة معقولة إلى:
1.    الحريق أو الانفجار.
2.    جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو المركب.
3.    انقلاب وسيلة النقل البحري أو خروجها عن القضبان الحديدية.
4.    تصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.
5.    تفريغ البضاعة في مكان إغاثة.
6.    الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سببها التضحية في الخسائر العامة  أو الرمي
7.    الأخطار المعددة من المخزن إلى المخزن ولمدة 60 يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي أو استلام البضاعة من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول.


كما يمكن إضافة التغطيات الآتية إلى الشرط ج  ( Clause C) :
·       أخطار الحرب والإضطرابات والشغب يمكن تغطيتها بشروط خاصة وبقسط يحدد من معهد مكتتبي لندن والبالغة في الوقت الحالي  0.050%.
·       عدم وصول كامل الحاوية Non -Delivery of whole container
·       عدم وصول الطرد بالكامل – Non-Delivery of any shipping unite
·       انجراف البضاعة من السفينة Washing over board


الإستثناءات في وثيقة التأمين البحري (الأخطار الغير مغطاة في وثيقة التأمين البحري):
1-  الخسائر التي تحصل للبضائع المكشوفة .
2-  الخسائر التي تحصل للبضائع غير المغلقة بالطريقة الدولية المتعرف عليها .
3-  الخسائر التي تحصل نتيجة نقصان الوزن الطبيعي .
4-  الخسائر التي تحصل نتيجة لاعتراض حكومة الدولة المستوردة أو الجودة .
5-  الخسائر التي تحصل نتيجة للتسخين أو ارتفاع درجة الحرارة .
6-  الخسائر التي تحصل نتيجة للتآكل بفعل العوامل الجوية .
7-  الخسائر التي تحصل نتيجة التآكل  بفعل العوامل الطبيعية .
8-  الخسائر التي تحصل نتيجة حدوث الصدأ.
9-  الخسائر التي تحصل نتيجة للتعفن .
10-  السرقة الجزئية ما لم يتم الاتفاق على ذلك.
11-  الخسائر الناتجة عن العطب الميكانيكي والكهربائي .
12-  الخسائر الجزئية الناتجة عن القطع الجزئي للخشب والمواسير على سبيل المثال .
13-  الخسائر الناتجة عن التجمد والانصهار.
14-  الخسائر الناتجة عن مخالفة شروط الاكتتاب.
15-  عجز المؤمن له من تقديم الأوراق الثبوتية للشحن كأوراق الجمارك وأوراق وفواتير الاستيراد.
16-  الخسائر الناتجة عن شحن البضائع المحرمة دولياً .
17-  الشحن في وسائل نقل غير قانونية وغير مرخصة  .
18-  الشحن في سفن غير مصنعة دولياً .
19-  الخسائر الناتجة عن القرصنة البحرية .
20-  الخسائر الناتجة عن الإرهاب والأعمال السياسية .  



عملية طلب التأمين البحري يتم بطريقتين:
ـ فتح اعتماد مستندي في البنك ويتم ذلك من قبل العميل ويقوم البنك بإبلاغ شركة التأمين المدون اسمها علي طلب الاعتماد بتفاصيل البضاعة والرحلة ومبلغ التأمين ونوع الغطاء وأية شروط يطلبها البنك.
ـ تأمين البضائع بضمان المستندات: ويتم التأمين في هذه الحالة بصورة مباشرة عن طريق العميل وذلك بإرسال فاتورة أو بوليصة شحن أو أية وثيقة أخري يثبت فيها اسم العميل، طريقة الشحن، البضائع، تغليف البضائع، الرحلة، مبلغ التأمين

ويتم الاتفاق بين الشركة والمستورد أو المصدر علي نوع التغطية وعلي تحديد سعر التـأمين.وتقوم الشركة بإصدار عقد التأمين حسب الشروط المتفق عليها وبثلاث نسخ كذلك إصدار الفاتورة ويتم التوقيع من قبل الشخص المفوض من شركة التأمين ويتم ارسال النسخة الاصلية من الوثيقة مرفقاً بها كافة الشروط إلي البنك وفي حالة التأمين المباشر ترسل النسخة الأصلية مرفقة مع الفاتورة الي العميل وتحفظ نسخة في قسم الإصدار وترسل الفاتورة إلي قسم المحاسبة في الشركة. 

المراجع :
مجلة التأمين – إستثناءات التأمين البحري – مراد زريقات.
التأمين البحري _ افكار عامة _ فداء سلطان.
برامج التأمين البحري – إبتسام سعد

جمعها ونسقها : احمد الحريري

تعليقات