المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف وثيقة الحوادث الشخصية

فواتير علاج المصابين في حوادث السير - م. رابح بكر

صورة
  يعتبر علاج المصابين في حادث السير هما يؤرق كل من المتسبب والمتضرر من الناحية المالية على الرغم من ان تغطيات ضد الغير قد حددت القيمة  العليا  لمسؤولية شركات التأمين  بمبلغ 7500 دينارا اردنيا للحالة الواحدة في الحادث الواحد وهذا الرقم لايكاد  يفي بالغرض المطلوب في بعض الاصابات بسبب عدم تقيد المستشفيات بالحد الادنى للاجور التي حددتها الجهات الرسمية ولايوجد ما يجبرها على ذلك ولاتسطيع شركة التأمين المسؤولة عن الحادث ان تجعل هذه المستشفى تتقيد بالاتفاقيات التي بينها وبين المستشفى حتى وان كانت معتمدة لديهم لعلاج المرضى المؤمّنين لديها  بسبب ان اصابات حوادث السير غير مشمولة بالاتفاقيات الثنائية حيث انه يتم  تغطية نفقات العلاج من دائرة التعويضات للسيارات وليس من دائرة التأمين الصحي فبالتالي على مرافق المصاب سواءا كان من اهله  او ممن تسبب بالحادث ان يقوم  بدفع المبلغ  المطلوب منه للبدء بالعلاج

الجزائر : غياب الثقافة التأمينية يسبب نقص الـترويج

كشف مدير التأمينات بوزارة المالية، السيد كمال مرامي، عن تطور نشاط التأمين على الأشخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بعد إنشاء 6 شركات تأمينية مختصة في هذا المجال، ليرتفع رقم أعمالها بنسبة 7 بالمائة هذه السنة، ليحقق مبلغا قدره 8 ملايير دج، وهو ما يؤكد نجاح قرار الفصل ما بين الخدمات التأمينية الصادر سنة 2011، كما دعا السيد مرامي أصحاب شركات التأمين إلى تبني استراتيجية لتطوير العروض وتشجيع المواطنين على طلب الخدمات التأمينية خاصة فيما يخص التأمين الصحي التكميلي الذي يسمح بتغطية كافة النفقات الصحية.

الإصابات الجسمانية في التأمين الإلزامي - م. رابح بكر

لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه  الآن ولا يجوز التفاوض فيها  تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم  او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن  المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم  ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده  فمن المفروض ان  يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه : 17000 دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه : 3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي  كما يلي : 100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 12

الأخطاء الطبية في السعودية

صورة

الفرق بين وثيقتي الحوادث الشخصية والمسؤولية المدنية

وثيقة   الحوادث   الشخصية   1. التعويض يدفع بشكل منفعة للمؤمن له 2. التعويض يدفع للمؤمن له الذي تكون شخصيته معروفة قبل الحدث او ورثته 3. الحادث له علاقة بجسد المؤمن له فقط 4. عدم دفع التعويض لا يضع المؤمن له في موقع مساءلة من السلطات 5. التعويض يدفع بتقرير طبي او شهادة وفاة حسب مبالغ معروفة مشبقاً في جدول المنافع وثيقة المسؤولية    المدنية  1. التعويض يدفع على اساس ان هناك ضرر للغير يجب جبره 2. التعويض يدفع للطرف الثالث الذي تكون شخصيته مجهولة قبل الحدث 3. الحادث له علاقة بجسد الطرف الثالث و ايضا ممتلكاته المادية 4. عدم دفع التعويض يعرض المؤمن له للسجن والغرامات 5. التعويض يدفع طبقاً للحدود المذكورة في الوثيقة يدفع بأمر المحكمة أو سلطة حكومية و لايكون مبلغه معروفاً الا بعد صدور الحكم