د. فهد العنزي : شركات التأمين ملزمة بتعويض الطرف المتضرر حتى لو كان السائق بحالة سكر
أوضح لـ«الجزيرة» عضو مجلس الشورى والمختص في مجال التأمين الدكتور فهد بن حمود العنزي أن قيادة المركبة تحت تأثير المسكر وارتكاب أيّ حادث وتسببه في أضرار لا يلغي أو يسقط حق المتضرر، وأضاف الدكتور العنزي في تعليقه على تساؤل «الجزيرة» حول الوفيات -يرحمهم الله- التي نجمت من حادث جسر عتيقة وما أشار له مرور منطقة الرياض من كون السائق كان بحالة غير طبيعية فقال: في السابق كانت شركات التأمين لديها استثناءات على وثيقة التأمين ومنها أن يكون الشخص المؤمن يقود مركبته وهو تحت تأثير المسكر، وهي بذلك تسقط حق التأمين متناسية بذلك حق الطرف الثالث والمسمى «الغير»، ولكن مع التعديلات الأخيرة على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تَمَّ إلغاء تلك الاستثناءات وهي موجودة في المادّة رقم 5 من الوثيقة ويمكن للجميع الاطِّلاع عليها في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشير إلى أنّه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أيّ مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرج