عطاء بيع قطع المركبات المتضررة في شركات التأمين – م. رابح بكر

يبدو أن شركات التأمين تحاول تغطية بعض نفقاتها من مصادر إضافية بحيث لاتزيد خسائر الشركة ومن هذه المصادر بيع قطع المركبات المتضررة المعادة ( الخردة ) بعد استبدالها بقطع اخرى سواءا جديدة او مستعملة وأصبح شرط أن يعيد العميل القطع المتضررة من متطلبات تسليم شيك التعويض في حال التسويات المالية للحادث أو أن يجمعها تاجر الخردة من الورش المعتمدة عند اصلاح المركبة بها وهذا حق لشركة التأمين لايختلف عليه إثنان بالاضافة الى أن هذا الاجراء إثبات لتركيب القطع الجديدة محل القطع المتضررة سواءا من العميل او صاحب الكراج ولكل عمل ايجابياته وسلبياته وما ذكرته يعتبر من الايجابيات على الرغم من غضب بعض العملاء منه أما أبرز سلبياته طريقة عمل المزايدات فقرار الاحالة على تاجر معين يتبع بالغالب مدير دائرة الحوادث او من تخوله الشركة بذلك الذي يجب ان لايتصرف به كأنه من أمواله الشخصية فيجب أن يكون أمينا في فتح المغلفات وإحالتها على الاعلى سعرا ولايعتمدعلى أنه قريب للمدير العام او الاداري او المشتريات أو اي صفة اخرى  حتى لو كان رئيس لمجلس الادارة ولايخضع لانتفاعات مادية شخصية فالمساهمون وإن لم يعلموا بما يحصل فالله رب العباد يرى ويسمع ويعلم ما يفعل الانسان من خير أوسوء أمّا السلبية الاخرى فهي قيام بعض النفوس المريضة من اصحاب الورش.


بإخفاء القطع الجديدة المرسلة اليهم ووضع مكانها قطع مصلّحة مستغلين عدم خبرة أو وجود صاحب المركبة فيحلو لهم مايشاءون من اعمال تتنافى واخلاق المهنة والامانة وما أقوله ليس تشكيك بأحد فأصحاب الورش ليسوا من الملائكة فالنفس أمّارة بالسوء لذا قامت بعض شركات التأمين بتعيين موظفين لبيان جودة العمل وضمان وضع القطع الاصلية للمركبات المتضررة حماية لأموال الشركة فمن حق العميل رفض استلام مركبته إذا لم يتم إصلاح اماكن الضرر المسجلة في كروكي الحادث واعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث .

لذا من واجب شركة التأمين تشكيل لجنة محايدة من دوائر فنية اخرى غير المركبات ولا سلطة لاي كان مهما كانت صلته بالشركة وموقعه على قرارها عند استلام وفتح العروض المقدمة من تجار الخردة ضمن المدة المقررة وإحالة العطاء ذو السعر الأعلى بموجب محضر الاجتماع يوقع عليه كافة أعضاء اللجنة ومن حق أي عضو تسجيل ملاحظته صراحة وبيان سبب اعتراضه إن وجد لا أن تبقى بيد أحد الموظفين أو عند إحالة العطاء بطريقة تحوم حولها شبهة فساد فمن حق اي مساهم او تاجر يراوده الشيك في احالة العطاء الاعتراض ووقف الاحالة لحين البت فيها وعلى إدارة التأمين وإن كان الامر لايعنيها كثيرا حماية حقوق المساهمين واموالهم .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
التاريخ :  6/10/2019

تعليقات