حوادث السير بإنتهاء الترخيص و سريان التأمين - بقلم م. رابح بكر

سمح قانون ترخيص المركبات بتجاوز مدة التأمين لتاريخ إنتهاء الرخصة ولم يسمح بنقصان يوم واحد من التأمين عنه لعدة أسباب منها أن نظام الترخيص سنة ميلادية كاملة لأول ترخيص للمركبة وبذلك يكون له نهاية في نفس اليوم والشهر لكل سنة وإذا تخلف صاحب المركبة عنه يبقى تاريخ نهايته كما هو دون تغيير الا في حالات حددها القانون مع تحمل مالك المركبة غرامات مالية عن هذا التأخير يحتسب شهريا بغض النظر عن عدد الايام لذلك الشهر و تحرير مخالفة مرورية عند ضبط المركبة من قبل رجل السير تحت بند ( إنتهاء مدة الترخيص ) وفي كل الحالات فإن الغرامات ليس بالكبيرة قياسا لمسؤولية شركات التأمين كتعويضات تأمينية للحوادث الحاصلة مادية كانت أم جسدية وهذا لايعني أن يفتح باب عدم الترخيص على مصراعيه وعلى هوى ومزاج أصحاب المركبات وقد حفظ نظام التأمين الحقوق التأمينية لمالك المركبة أو الغير في حال عدم ترخيص المركبة مع سريان عقد التأمين وإن تحججت شركات التأمين بهذا البند للتهرب من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه متضرري الحوادث من الغير أو أصحاب المركبات ولو كان غير ذلك لأشترط القانون إنتهاء التأمين مع إنتهاء الترخيص وعدم السماح بتأمين المركبة مالم يتقدم مالكها لترخيصها


 ويجب عدم الرجوع على السائق طالما أن التأمين ساري والشيء الآخر أن شركات التأمين تعتمد مدد التأمين لضد الغير ( شهر + 3 أشهر + 6 أشهر + 9 أشهر + 12 شهر ) بإستثناء تأمين المركبات الأجنبية الداخلة لحدود المملكة والقسط المستحق لكل فترة لن يكون القسط السنوي مقسما على عدد أشعر التأمين  بل يزيد عن ذلك وهذا إقرار آخر من الشركات على سريان التغطية التأمينية للمركبة المنتهية الترخيص بوجود وثيقة تأمين والدليل الآخر أن صندوق تعويضات الحوادث يشمل الإصابات الجسمانية في حال مجهولية المتسبب أو عدم وجود تأمين ولم يقل عدم وجود ترخيص .
إن هذه الحالة التي أتحدث عنها يستغلها بعض من يسمون أنفسهم موظفي حوادث وبدعم من إداراتهم العليا والدائرة القانونية للشركة الذين يسيئون الى شركتهم وقطاع التأمين بأكمله ومن الواجب على إدارة التأمين في وزارة الصناعة وقف هذه التصرفات والسلوكيات التي تزيد من حدة الخلاف وفقدان الثقة بين شركات التأمين ومراجعيهم من المتضررين ويجب أن لاتقف مكتوفة الأيدي أمام شكوى من هذا النوع وتوجيه مخالفة بحق تلك الشركة لتجاوزها على حقوق العباد التي كفلها القانون ممثلا بوزارة الصناعة وتوجيه خطاب فوري لمنع تكرارها وتشديد المخالفة وغرامات مالية في حال تكرارها وقد تصل الى إغلاق الشركو أو ملازمة مدة التأمين مع الترخيص لنضمن قطاع تأميني بتعامل راقي وأخلاقي لايسيء له وسيكون المواطن داعما للشركات لو طالبت بزيادة القسط لتغطية الخسائر التي تدعيها مع وجود كثير من المكتسبات التي حققتها الشركات من 2010 ولغاية الآن مع تشديدي المستمر لعدم سماح الحكومة بتعويم الأسعار والدور المعمول به في مكاتب التأمين الموحد التابعة للإتحاد الأردني لشركات التأمين وقطع الحديث بهذا الموضوع .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر

تعليقات