إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلامي - بقلم / عديلة خنوسة

الحلقة (1)
الملخص:
 
تواجه شركات التأمين التعاوني الإسلامي عدة مخاطر، وربما من أهمها عدم إتباع الأساليب والإجراءات التي تعمل على إدارة تلك المخاطر، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتعرف على مختلف الأساليب والإجراءات التي تساعدنا على إدارة تلك مخاطر من أجل الحفاظ على سيولتها وسمعتها، و من أجل الحفاظ على بقائها وتطويرها.
مقدمة:
 إن الأفراد والمؤسسات باختلاف أنواعها تتعرض للعديد من الأخطار التي قد تصيبها في شخصهم أو ممتلكاتهم، ومع تزايد هذه المخاطر من جميع الجوانب وجد التأمين كوسيلة جماعية ترمي إلىإيجاد نوع من التعاون بين أفراد المجتمع بهدف مساعدتهم على مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها وإدارتها.
 وبالرغم من أن التأمين يشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع شركات التأمين، تقليدية أو إسلامية، بل إن هذه الأخيرة (شركات التأمين التعاوني الإسلامي) ترتفع فيها نسبة الخطر مقارنة بالشركات التقليدية نتيجة لخصوصية تلك الشركات، ومن أجل تحقيق وجودها تنافسيا فينبغي لها أن توفر مختلف الوسائل وإيجاد الأساليب لإدارة المخاطر التي تتعرض لها باعتبارها أحد أهم الوسائل لإدارة الخطر للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية خاصة، وبناءً على هذه الإشكالية سنحاول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي:


ما أساليب إدارة المخاطر لشركات التأمين التعاوني الإسلامي؟
هدف البحث:
 نهدف من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على أهم الإجراءات والأساليب لإدارة المخاطر في شركات التأمين الإسلامي ومن الهدف الرئيسي تتفرع الأهداف الفرعية التالية:
-       التعرف على ماهية التأمين الإسلامي والفرق بينه وبين التأمين التجاري.
-       معرفة أهم الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين التعاوني الإسلامي.
-       إبراز مختلف الأساليب لإدارة المخاطر في شركات التأمين الإسلامي.
منهجية البحث:بغية الإجابة عن السؤال الرئيسي والوصول إلى الهدف المرغوب فيه من دراسة موضوع الورقة البحثية تم الاعتماد على المنهج الاستنباطي أداته الوصف و التحليل من خلال التطرق إلى ماهية التأمين التعاوني الإسلامي، وتفصيل مختلف المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التعاوني الإسلامي، واستخراج الأساليب والإجراءات التي من شأنها أن تعمل على إدارة تلك المخاطر في شركات التأمين التعاوني الإسلامي.
أقسام البحث:وتم تقسيم البحث إلى العناصر التالية:
-       ماهية التأمين التعاوني الإسلامي.
-       مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلامي.
-       إجراءات إدارة مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلامي.
I.ماهية التأمين التعاوني الإسلامي:
أولا- مفهوم التأمين:
هناك عدة تعاريف اشتملت على مفهوم التأمين نذكر منها:
-       التأمين التعاوني الإسلامي:  هو عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبنية في العقد والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع خطر المؤمن منه، وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها نظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية1، ونقصد بالتبرع هو بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا2.
-       هو اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين (حساب التـأمين، أو صندوق التأمين) وبين الراغبين في التأمين ( شخص طبيعي أو قانوني) على قبوله عضواً في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم ( القسط) على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين على أن يدفع له عند وقوع الخطر طبقاً لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة3.
ومن خلال التعريفين السابقين يمكن استخراج خصائص التأمين التعاون الإسلامي والتي تتمثل فيما يلي:
-       وجود تبادلفي المنافع والتضحيات فيما بين أعضاء التأمين.
-       أعضاء هذا التأمين متضامنون في تغطيةالمخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم.
-       تغير قيمة الاشتراك، وهذايبين بوضوح أن الربح ليس المقصود منه في هذا النوع من التأمين، ومع هذا فإن إدارة هذهالشركات تحرص على حسن الإدارة والتوجه إلى عدم مطالبة أعضائها بمزيد من الاشتراكات، كما تحرص على إنشاء احتياطي لمواجهة الطوارئ عن طريق استثمار رؤوس الأموالالمجتمعة لديها. وقد تقوم بإدارة المال بنفسها، أو تسنده إلى جهة متخصصة تديرهبمقابل.
ومن الأسس التي تحكم إنشاء شركات التأمين التعاوني ما يلي4:
1.    أن يكون التأمين تأميناً تعاونيّاً هدفه مساعدة المشتركين بعضهم بعضاً، ويعتبر المشترك في نظام التأمين التعاوني متبرعاً بكل أو جزء من الأقساط التي يدفعها إلى صندوق التأمين وتعويضهم من الأقساط المدفوعة إن دعت الضرورة ودون أن يبتغي المؤسسون -أصحاب رأس المال- ربحاً من عملية التأمين.
2.    أن يشارك حملة الوثائق في إدارة الشركة لتمكينهم من رعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم وقد نص على ذلك (لدى شركة شيكان للتأمين الإسلامي في السودان) بتكوين هيئة للمشتركين من حملة وثائق التأمين يُدعى إليها الذين دفعوا ما يحدده مجلس الإدارة من أقساط التأمين للشركة خلال السنة المالية ويكونوا مؤهلين لما يلي:
تعرض على هيئة المشتركين الحسابات الختامية للشركة والتقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير المراجعين القانونيين وهيئة الرقابة الشرعية قبل اجتماع الجمعية العمومية.
يجوز لها أن ترفع أي توصيات تراها مناسبة إلى الجمعية العمومية.
تختار هيئة المشتركين شخصاً على الأقل من بينها ليمثلها في مجلس الإدارة وأن تكون لها السلطة العليا في تملّك وإدارة الشركةمستقبلاً.
3.    أن تقوم الشركة باستثمار أموال حملة الوثائق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن منح أصحاب رأس المال نسبة محددة من أرباح الاستثمار مقابل إدارتهم للشركة.
4.    السماح لشركة التأمين التعاوني بالتعاون مع شركات إعادة التأمين التجارية من باب الضرورة نظراً لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية وذلك وفقا للضوابط التالية:
·       التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية وعدم التعامل بالعمولات.
·       تفادي أي معاملات ربوية مع معيدي التأمين.
·       عدم الاحتفاظ باحتياطي أقساط إعادة تأمين في حسابات الإعادة لتفادي دفع عمولات عليها.
·       أن تعمل شركة التأمين التعاوني على زيادة احتفاظها سنويا وبمعدلات تجعلها تشارك في الخسائر.
5.    قيام هيئة للرقابة الشرعية تتكون من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد تشرف على أعمال الشركة، وتتأكد من مطابقة الممارسة لأحكام الشريعة الإسلامية.
6.    في حالة تصفية الشركة يرد للمساهمين ما لهم من مال ويوزع الباقي في أعمال الخير والبر.

ثانيا: الفرق بين أسلوب ممارسة التأمين التجاري و أسلوب ممارسة التأمين التعاوني الإسلامي
هناك عدة فروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الإسلامي يمكن إبرازها فيما يلي5:
-       إن التأمين التكافلي من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة التبرع، أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية و لا ترد فيه التبرع أصلا.
-       إن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية للوفاء بالتعويضات يطلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، أو من الاحتياطات المتكونة من أرباحهم بحكم القانون أو من خلال قرض حسن من رأس المال، أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين، ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين.
-       اندماج شخصية المؤمن والمؤمن له في التأمين التعاوني، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالنفع جميعا، أما في شركة التأمين التجاري تنفصل شخصية المؤمن من شخصية المؤمن له، كما أن الشركة تقوم باستغلال أموال المؤمن لهم بما يعود عليها بالنفع وحدها.
-       شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المؤمن لهم، وذلك بتوزيع الأخطار فيما بينهم، بمعنى أنها لا ترجو تحقيق أرباح إنما الذي ترجوه هو تغطية التعويضات والمصروفات الإدارية، بينما في شركة التأمين التجاري يكون هدفها الأساسي هو التجارة بالتأمين والحصول على الأرباح الطائلة على حساب المؤمن لهم.
-        المؤمن لهم في شركات التأمين التعاونية يعودون شركاء مما يحقق لهم الحصول على الأرباح الناتجة عن عمليات استثمار أموالهم، أما في شركةالتأمين التجاري فالصورة مختلفة تماما، لأنّ المؤمن لهم ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح.
-       شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع، أما شركات التأمين التجاري فإنها تستثمر أموالها في القنوات الاستثمارية التي تحقق لها أقصى ربح ممكن.
-       في شركة التأمين التعاوني تكون العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين على الأسس التالية:
·       يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية للتأمين، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين، وينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلا لها.
·       يقوم المساهمون باستثمار رأس المال المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لهم أن يستثمروا أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب.
·       تمسك الشركة حسابين منفصلين واحد لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين، ويكون الفائض التأميني حقا خالصا للمشتركين ( حملة الوثائق ).
·       يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم.
·       يقتطع الاحتياط القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال.
 بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين التجارية مختلفة لأن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكا للشركة، ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين، فلا يوجد حسابان منفصلان.
II- مخاطر شركات التأمين التعاوني الإسلامي
 سنحاول من خلال هذا العنصر التعرف على مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التعاوني الإسلامي، وقبل ذلك ينبغي أن نتطرق إلى مفهوم الخطر وتعريف مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي.
أولا: مفهوم الخطر
 هناك عدة تعاريف للخطر ويمكن أن نعرض باختصار بعضاً منها:
-       الخطر هو ظاهرة تنطوي على عدم التأكد الممكن قياسه بطريقة موضوعية من تجاوز الخسارة المادية الفعلية للخسارة المحتملة نتيجة وقوع حادث مفاجئ6.
-       الخطر هو الخسارة المادية المحتملة والخسارة المعنوية التي يمكن قياسها نتيجة لوقوع حادث معين مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المساعدة لوقوع الخسارة 7.
-       وتعرف المخاطر على أنها الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة 8.
 ترى شركات التأمين أن الخطر يتمثل في الفرق بين الخسائر المتوقعة والتي تم على أساسها حساب القسط التأميني الصافي، والخسائر الفعلية، والتي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق التأمين الذي لحقت بهم الأخطار المؤمن ضدها.
 ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج مفهوم خطر التأمين التعاوني الإسلامي والذي يتمثل في أنه: الخسارة المادية والمعنوية المحتملة، وعدم قدرة شركات التامين التعاوني الإسلامي على تغطيتها في إطار شرعي للتأمين.

 ثانيا:  المخاطر العامة لشركات التأمين التعاوني الإسلامي
 وهي تواجه شركات التأمين بصفة عامة سواء أكانت تجارية أم إسلامية ونذكر منها:
1-             أخطار الطبيعةتؤدي الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وعواصف وأمطار غزيرة وفيضانات وموجات البرد إلى خسائر كبيرة انعكست على صناعة التأمين العالمية.
وأقر تقرير " سويس ري " إلى أن خسائر شركات التأمين تجاوزت ضعف المعدل السنوي منذ عام 1987، والمقدر بنحو 23 بليون دولار، وذلك بسبب زيادة عدد الأعاصير والعواصف، خصوصا في المناطق التي تشهد كثافة تأمينية وإلى تركيز الممتلكات المؤمن عليها في مناطق ساحلية أكثر عرضة للكوارث، إذ أنه باستثناء تعويضات الاعتداء على المركز التجاري العالمي في نيويورك سنة 2001 فإن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية تفوق تلك الناجمة عن الكوارث من صنع البشر منذ سنة 1989 9.
2-             أخطار التكنولوجيا الحديثة:تؤدي المشاريع الخطيرة ذات التقنية العالية كمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الذرية، والتنقيب عن النفط والغاز في البحر إلى حدوث مطالبات ثقيلة على صناعة التأمين سواء أكان مطالبات تأمين الهندسة والأخطار المهنية أم مطالبات تأمين المسؤولية المدنية أو مطالبات تأمين العمال أو مطالبات الحريق إلى غير ذلك، فأصبحت الأخطار التكنولوجية الحديثة من المخاطر الكبرى في صناعة التأمين 10.
3-             مخاطر تطوير المنتجاتوالتي تتعلق بإدخال منتج تأميني جديد أو بالتغيرات الحاصلة على منتجات تأمينية حالية بهدف إرضاء العملاء، وتنتج هذه المخاطر بسبب العوامل التالية:
-       ضعف الوعي التأميني لدى الجمهور.
-       خطأ بالتسعير وارتفاع المعلومات.
-       طريقة البيع والتسويق.
-       ضعف في أهلية فريق التسويق.
4-             مخاطر تقنية المعلوماتوتتمثل في إمكانية حصول أخطاء أو بطء أو توقف في سير أعمال الشركة، بسبب مشاكل ناتجة عن أنظمة تقنية المعلومات التي تستعملها الشركة ومن بين العوامل المسببة لذلك ما يلي:
-      حدوث أعطال فنية وتقنية في الأجهزة المستخدمة و تضررها.
-      سرقة المعلومات والعبث المتعمد بقاعدة البيانات.
-      إسناد المهام في الشركة لموظف واحد ضمن قسم المعلوماتية نتيجة لضعف الخبرة الفنية والعملية لبعض موظفي هذا القسم أو موظفي الشركة بشكل عام.
5-             مخاطر الإكتتابهو عملية اختيار سياسة محددة لقبول التأمين على الأخطار تقرها شركة التأمين حسب أهدافها، كما تمثل المراحل التي تسبق إصدار وثيقة التأمين ومن أسباب نشوء هذه المخاطر ما يلي:
-       عدم مصداقية البيانات والمعلومات الواردة في استمارة طلب التأمين.
-       عدم الالتزام بسياسة الاكتتاب التي تعتمدها الشركة.
-       ضعف خبرة المكتتب.
-       تقييم الخطر بشكل خاطئ بالاستناد إلى معلومات خاطئة و غير كاملة.
6-             مخاطر سيولةوتتمثل في عدم قدرة الشركة على دفع التزاماتها بشكل فوري، والتعثر في سداد المطالبات وكذلك عدم تسديد الأطراف المدينة لالتزاماتها تجاه الشركة في الوقت المحدد أو المتوقع ومن بين العوامل المسببة لذلك ما يلي:
-      مطالبات تفوق السيولة المتوفرة.
-      عدم سداد العملاء لالتزاماتها تجاه الشركة.
-      مخاطر أسعار الصرف.
-      تسييل الأصول بسعر أقل من سعر التكلفة.

7-             مخاطر الإحتياليعرف احتيال التأمين على أنه أي عمل أو إهمال يقصد منه تحقيق كسب غير شريف أو غير شرعي أو غير قانوني للطرف الذي يرتكب الاحتيال أو لأطراف أخرى ويمكن تحقيق ذلك بالوسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر11:
-       تعتمد في تقديم أو إخفاء أو كتم أو عدم كشف عن إحدى أو كل الحقائق المادية المتصلة بالقرار المالي أو عملية أو تصور لوضع شركة التأمين.
-       إساءة المسؤولية أو موقع الثقة أو علاقة وكالة.
-       سوء توزيع الموجودات المؤمن عليها من أجل تقديم مطالبات في وقت لاحق.
 ومن صور الاحتيال على التأمين ما يلي:
-       تعويض المتضرر بأكثر من استحقاقه.
-       تغطية حوادث لا تغطيها الوثائق سواء أكانت من صاحب الوثيقة أم من موظف الشركة أم من الشرطة.
-       التسبب في الحادث عمدا أو إتاحة الظروف المنافسة لحدوث الحادث أو اتساعه.
-       الإعفاء عن التحملات دون سبب مقنع.
-       تقديم مطالبات عن حوادث وهمية.

 وتعتبر شركة التأمين التعاوني الإسلامي أكثر عرضة لمثل هذا الخطر وذلك لعدم وجود مراقبة شديدة لاستقلال حساب المساهمين عن حساب المشتركين.

عديلة خنوسة - أستاذة بكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف – الجزائر


تعليقات