(50) مليـون دينـار أردني اشتراكـات تأميـــن التعطل عن العمل في العام الماضي 2014

عمان - الدستور - احمد فياض
بلغت اشتراكات تأمين التعطل عن العمل أحد تأمينات الضمان الاجتماعي للعام الماضي 2014  نحو (50) مليون دينار، تم صرف نحو(9) ملايين و(300) ألف دينار منها كبدلات نقدية للمشتركين المتعطلين، فيما بلغت عوائد استثمار هذا المبلغ نحو (5) ملايين دينار. وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي أن عوائد استثمار هذا المبلغ بالإضافة للمبلغ المتبقي و بما مجموعه نحو (45) مليون دينار  تم ترصيدها في حسابات المشتركين بهذا الـتأمين، وهم موظفو القطاع الخاص المشتركون بالضمان، لكي يستفيدو من هذا الحساب في حال انقطاعهم أو انتهاء خدماتهم من مكان عملهم،  بحيث تصرف لهم دفعات نهائية وكاملة  مع عوائدها الاستثمارية عند تقاعدهم.  وأشارت المؤسسة الى أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث تتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله؛ وذلك بتوفير دخل مناسبات له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.  وتعتبر المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمشترك  مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يُخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه وذلك للعام الحالي2015.  


حيث  يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في أحكام قانون الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت  (180)اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل، و(65%) للشهر الثاني، و(55%) للشهر الثالث، و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع، والخامس، والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (514) ديناراً شهرياً للعام الحالي.   ويشترط  لاستحقاق المشترك بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن  (36)اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن(60) سنة بالنسبة للذكر، أو سن  (55)سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.   وتقتطع الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين بنسبة (1.5%) من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها، فيما يترتب على العامل (1%)، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.  

وتعدّ إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، حيث سيتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من أحكام القانون، بحيث يُعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق

تعليقات