شركات التأمين الإسلامية في موريتانيا هل تزكي أموالها في رمضان؟ د.محمد الأمين ولد عالي

هل تتوب شركات التأمين الإسلامية في بلادنا فتدفع الزكاة الواجبة عليها خاصة في هذه الأيام والليالي المباركة التي تضاعف فيها الأعمال الصالحة ، وإن الله تعالى يمهل ولايهمل.
إن من أهم الضوابط الشرعية لعمل تلك المؤسسات المالية الإسلامية هو وجوب إخراج زكاة الأموال التأمينية وخاصة من صندوق المساهمين ، وإذا لم تخرج شركة التأمين الإسلامية الزكاة من أموالها التأمينية على حسب التفصيل الوارد في قرارات الهيئات الشرعية في المؤسسات التأمينية الإسلامية فلايجوز التعامل معها، لأنها أخلت بركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة من فرائضهولوجوب توضيح الحكم الشرعي لدفع زكاة الأموال التأمينية ، نقسم الكلام فيه إلى قسمين اثنين هما:

أولا: ما حكم إخراج الزكاة في الأموال التأمينية .
تجب الزكاة في الأموال التأمينية ولكن بالتفصل الآتي:
الأول : ما صدر بيانه في: قرار رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة.
والذي ورد نصه على النحو الآتي :إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
خامساً: زكاة شركات التأمين الإسلامية:
أ - المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات المستحقة السداد، والمطالبات تحت التسوية لا تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية، لأنها ديون عليها.
ب - الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين لا تحسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة، لأنها لم تخرج من ملكها. والله أعلم.

الثاني: أنه يجب على الشركة الاسلامية إخراج الزكاة ولكن على حسب ذمتها المالية وذلك على التفصيل الذي تفضل به أستاذنا الدكتور علي محي الدين القره داغي ـ حفظه الله تعالى .في قوله :
شركات التأمين الاسلامي ... لها ذمتان ماليتان هما (1):

1
ـ ذمة الشركة المتمثلة بأموال المساهمين وحقوقهمن وعوائدا مواليهم فهذه تطبق عليها أحكام زكاة الشركات المساهمة وبمثل هذا صدرت فتوى من الهئية الشرعية العالمية للزكاة في ندوتها الثامنة في عام 1998م .
2ـ ذمة حساب التأمين اسلامي التي تمثل أقساط المتبرع بها من قبل المشتركين وعوائدها فهذا لاتجب فيه الزكاة لأنها ليست مملوكة ملكية تامة ولاخاصة بكل واحد من حملة الوثائق وبهذا صدرت فتوى الهيئة ال شرعية العالمية للزكاة في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة عام 1998م

وأما الفائض التأمينين فهو قسمان :
1ـ القسم الأول : يبقى لصالح المخصصات ثم تصرف في وجوه الخير فهذا لاتجب فيه الزكاة لأنه ليس مملوكا ملكية تامة لأحد بعينه من المتبرعين
2ـ القسم الثاني : قسم يوزع على المشتركين فهذا تطبق عليه أحكام الزكاة العامة حيث أنه عند من يقول بوجوب الزكاة في المال المستفاد يجب عليه أن يدفع زكاته فور استلامه وعند من لايقول بذلك يضم إلى بقية أمواله وتدقع زكاته عند حولان الحول .

ثانيا : هل يجب قانونا وجود صندوق زكاة في الشركة الاسلامية للتأمين ؟ هذا ما أجاب عليه نظام التأمين التكافلي في هيئة التأمين الاماراتية ، وذلك في المادة (30) منه التي تنص على الآتي(1) :

صندوق الزكاة
1- تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي .

2-
يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
3- يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
4- يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
5- وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وتقبل الله صيامنا وصيامكم ، وضاعف لنا ولكم الأجر.

(1)
ـ ـ( التأمين الاسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية )، الدكتور علي محي الدين القره داغي ، الطبعة الأولى 1425هـ ، 2004م ، دار البشائر الاسلامية بيروت لبنان، ص 444 -445 .

(1)
ـ ( قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي )، منشورات هيئة التأمين الامارات العربية المتحدة، ص 17.

تعليقات

إرسال تعليق