محكمة إماراتية : وثائق إصابات العمال لا تغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل

أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكماً بإلزام شركة مقاولات بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً أدبياً ومادياً لعامل أصيب خلال تأدية عمله، كما تضمن الحكم رفض إدخال شركة التأمين كخصم في القضية لانعدام مسؤوليتها، بناء على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المحكوم ضدها، والتي تضمنت حصر التأمين وفق قانون العمل.

وأوضحت المحكمة أن هذا النوع من وثائق التأمين يغطي فقط الإصابات الناجمة عن أخطار العمل، ولا يغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل والتي تتمثل بتوفير وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها.


تفاصيل
وفي تفاصيل القضية، كان العامل أقام دعوى طلب فيها إلزام شركة المقاولات التي يعمل لديها بأن تؤدي له تعويضاً ملائماً لحجم الأضرار التي ألمت به نتيجة سقوط باب حديدي عليه أثناء إصلاحه، مما أدى إلى إصابته بحيث أصبح عاجزاً عن كسب قوته، وهو ما يزال في مقتبل عمره.

وكانت محكمة جنح أبوظبي أدانت شركة المقاولات بالمسؤولية عن إصابته، إذ لم توفر وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها في موقع العمل. كما أوضح تقرير الطب الشرعي أن العامل أصيب نتيجة الحادث بكسر صلبه نجم عنه عجز بنسبة 100%، إضافة إلى وجود أجسام معدنية نتيجة التدخل الجراحي لتثبيت فقرات الظهر، بما نتج عنه عجز بنسبة 30%، وندبة مشوهة في البطن قدرها التقرير عاهة نسبتها 20%، وأوضح التقرير أن هذه الإصابات تسببت بآلام شديدة للمصاب وأفقدته القدرة على ممارسة عمله كحداد تسليح، إضافة إلى فقده القدرة على الجلوس لفترات طويلة والركوع والسجود والانحناء وحمل الأثقال.

رفض إدخال شركة التأمين
من جهتها طلبت شركة المقاولات المدعى عليها بإدخال شركة التأمين التي تتعاقد معها على تأمين العمال كخصم في الدعوى، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية التي قضت بإلزام شركة المقاولات منفردة بأداء 300 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للعامل المصاب.

ولم يرض كل من العامل والشركة المحكوم ضدها بالحكم فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإدخال شركة التأمين كخصم في الدعوى، وإلزامها بالتضامن مع شركة المقاولات أن تؤديا للعامل مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الإصابة.

محكمة النقض
وطعنت شركة التأمين على الحكم أمام محكمة النقض على أساس أن على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين شركة المقاولات تتعلق بتأمين العمال وفق قانون العمل، وهذا النوع من وثائق التأمين يغطي فقط الإصابات الناجمة عن أخطار العمل، ولا يغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل والتي تتمثل بتوفير وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها.

من جهتها وافقت محكمة النقض على ما ورد في دفاع شركة التأمين، موضحة أن التعويض عن إصابة العمل يطبق عليه أحكام قانون العمل وليس قانون المعاملات المدنية، وأشارت المحكمة إلى أن وثيقة التأمين تغطي أخطار العمل فقط ولا تشمل الأخطار الناجمة عن تقصير جهة العمل، ولم تتضمن الوثيقة بند بتغطية هذه الأخطار، وبناء عليه قضت محكمة النقض برفض الدعوى في مواجهة شركة التأمين، وإلزام شركة المقاولات بأداء 300 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً للعامل المصاب.

تعليقات