السعودية : اللائحة الجديدة لآلية رفع الدعاوى في قضايا "التأمين"

تضمنت اللائحة الجديدة آلية رفع الدعاوى في قضايا «التأمين»، ويحدد القرار الوزاري آليتها والوسائل المعتبرة في تبليغها. وتقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة إدعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، وتشمل:
1-
الاسم الكامل للمدعي ومهنته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، أو بيانات من يمثله.
2-
الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.
3-
تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
4-
موضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة.
وتطرقت اللائحة إلى آلية الإثبات حيث يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، أو تسجيلات الهاتف، أو مراسلات الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال

كما تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية.
- 1-
تفصل في الدعاوي وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
- 2-
تصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار.
- 3-
تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قرارتها قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى.
- 4-
يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

تعليقات