مسؤولية المؤمن له تجاه شركة التأمين - م. رابح بكر

قد يتوهم بعض المؤمنين في شركات التأمين بان مسؤوليتهم عن الشيء المؤمن عليه تنتهي بمجرد صدور عقد التأمين ويصبح نافذ المفعول مع مراعاة بعض الشروط الواجب تحقيقها في بعض العقود كفترات الانتظار في التأمين الصحي وهذا التفكير خاطئا لان وجود عقد التأمين لايعني الاهمال المتعمد والاستهتار بتوفير اقصى انواع الحماية للشيء المؤمن عليه وكأنه غير مؤمن بل وحتى ان وقع اي ضرر له مغطى تأمينيا فمن واجبات صاحب العقد المحافظة على اقل خسارة ممكنة له فعند حصول حريق لشيء  مؤمن عليه مثلا فيجب ان يقوم صاحبه بمحاولة اطفائه ان امكنه ذلك والسرعة في طلب النجدة حتى لاتتضاعف الخسارة ولايجوز ترك مكان الحريق سائبا  لمن هب ودب فقد يتعرض الى سرقة بعض الاشياء الغير متضررة او قليلة الضرر وهذا النص متوفر في جميع عقود التأمين لكن الكثير لايقرأ العقد بل وحتى مقدم الخدمة لايتطرق الى هذه المعلومات اما جهلا وسهوا او عمدا  فيدب الخلاف بين المؤمن له  والشركة نتيجة لعدم ادراك اهمية هذا الشيء في عقود التأمين  


فالمتضرر الاكبر هو صاحب العقد  وقد لايتم تعويضه بكامل خسارته نتيجة لاختلافات في تفسير شروط  وبنود عقده والتي تفند حرفا حرفا عند تقديم المطالبة والبحث عن اي ثغرة للتهرب من الالتزام ويقوم الموظف بذلك لان عليه تقليل الخسائر على شركته التي يعمل بها اما باعتبارها فهلوة وشطارة او اجتهادا منه متوهما لارضاء ادارته العليا أو تطبيقا فعليا لبنود العقد وقد ترك عقد التأمين بعض المرونة للموظفين  اصحاب الصلاحيات بحالات استثنائية يتم فيها تعويض اضرار غير مشمولة بالعقد او بزيادة مبلغ التعويض ولكن هذه الحالة لاتطبق الا لبعض العملاء من الـ VIP  او من اصحاب النفوذ .
ان وجود عقود التأمين هو نوع من الحماية عند تعرض المؤمن له لخسارة تجعله يتوقف عن الاستفادة من الشيء موضوع التأمين او للمساهمة في دفع تكاليف العلاج او في تعويض جزء من الدخل للاسرة عند فقدانها معيلها  لذا لايمكن الاتكال عليه في كل شيء ويصبح الاهمال والاستهتار هما ميزة اصحاب عقود التأمين بمختلف انواعها .

التاريخ :  4/3/2014


تعليقات