هل يجوز تطبيق مبدأ المشاركة التأمينية في تغطية تعويض اخطار التأمين على حياه الاشخاص؟

المفهوم من مبدأ المشاركة في التأمين اشتراك اكثر من مؤمن لديه في توزيع نسبة الخسارة التأمينية وفق اجمالي قيمة التأمين وفق القيم التأمينية لدى كل منهما اى يشترط ان يكون هناك اكثر من وثيقة تأمينى على سيارة كمثال وعند حدوث خسارة لتلك السيارة يتم توزيع مبلغ التعويض على كل شركة تأمين وفق نسبة مشاركتها في تعويض الخطر.

يطبق مبدأ المشاركة في التأمين على الأشياء فقط دون الأشخاص نظرا لان حياه الإنسان لا تقدر بثمن وتعنى هذه القاعدة انه في حال وجود أكثر من عده وثائق تأمين على نفس الموضوع لدى أكثر من شركة تأمين مختلفة فان المستفيد من التعويض يأخذ من كل شركة نسبة تتناسب مع قيمة نسبة التغطية التأمينية وفق مجموع قيم الوثائق اما في حال حدوث ذلك على حياه شخص وحدثت الوفاة يتم تسليم المستفيدين كامل قيمة وثائق التأمين , فالشخص هو الذي يقدر قيمة حياته وله الحق في إصدار عدة وثائق من عدة شركات وإستثناء مبدأ المشاركة حصراً يكون في وثائق التأمين على الحياة في حين يطبق وبصرامة في كافة أنواع التأمين الأخرى.

تعليقات