المرور وشركات التأمين – عبدالله عمر الخياط

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة.
ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما تضمنت الموافقة – وفق ما نشرته الصحف بتاريخ 13/1/1433هـ- «إلزام شركات التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، وعلى الإدارة العامة للمرور إشعار مؤسسة النقد عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب، واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركات وفقاً للمادة التاسعة عشر من نظام شركات التأمين التعاوني التي تتضمن معاقبة هذه الشركات».


وبذا فإن المطلوب وبصورة عاجلة من الإدارة العامة للمرور بعد التأكد من مطابقة عقود شركات التأمين مع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من ناحية، وإشعار مؤسسة النقد عن الشركات المتلاعبة أو التي تختلق المبررات لمجرد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة، فشركات التأمين تجاوز عددها الستة وأربعين، ولا أعتقد أنها جميعاً قد وحدت وثائق التأمين، كما أن معظمها لا يعوض المتضرر إلا بعد أن ينشف ريقه رغم أن حجم سوق التأمين في المملكة أكثر من 16.4 مليار ريال تبلغ عوائده 5.6 مليارات ريال ويتوقع أن تصل إلى 30 مليار ريال بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين كما جاء بعدد يوم الخميس 13 محرم 1433هـ.

وأعود ثانية لأقول: بأن على الإدارة العامة للمرور أن تحزم أمرها والعمل بمقتضى ما صدر به أمر سمو ولي العهد حماية لمصالح الناس ودفع الضرر عن المتضررين.

تعليقات