مبدأ منتهى حسن النية في عقود التأمين والجزءات القانونية على الإخلال بمبدأ حسن النية

هذا المبدأ يسري على كافة عقود التأمين ، ويعني بأنه يتعين على كل من المؤمن والمتعاقد أن يقدم للأخر كافة الحقائق والبيانات الجوهرية بصورة واقعية وصحيحة. فيجب على المؤمن له أن لا يخفي عن المؤمن أي بيانات جوهرية لا يفترض علمه بها لعدم شيوعها او لعدم النص عليها وفقاً للقوانين القائمة ويكون من شأن إخفاءها التأثير في قرار المؤمن بقبول التعاقد او في شروط الوثيقة او في مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له.
وإذا كان لا يجوز للمؤمن له الإخلال السلبي بمدأ منتهى حسن النية بإخفاء البيانات الجوهرية المؤثرة ، فيجب عليه من باب أولى عدم الإخلال الإيجابي بالمبدا بالإدلاء ببيانات جوهرية مؤثرة لا تطابق الواقع.

ففي عقود تأمين الحريق ، لا يقتصر إشتراط حسن النية على تاريخ التعاقد بل يمتد لفترة سريانه وحتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتتم مطالبة بالتعويضات المتفق عليها.


ففيما يتعلق لتاريخ التعاقد : تنص الشروط العامة على انه إذا وصفت الأشياء المؤمن عليها او اي منى او مكان توجد به هذه الأدلة وصفا ماديا خاطئا أو إذا لم تذكر بوجه كاف بيان يتعلق بواقعة مادية تهم معرفتها لتقدير الخطر أو إذا أغفل بيان هذه الواقعة فإن شركة التأمين لا تكون مسؤولة بالنسبة للأشياء التي وقع خطأ أو نقص في وصفها أو التي أغفل بيانها.
فيما يتعلق بفترة سريان الوثيقة : تنص الشروط العامة على انه إذا حصل في المبنى او المباني المؤمن عليها او في الممتلكات الملاصقة لها ، ودون تدخل فعلي من المؤمن له ، تعديلات من شأنها زيادة الأخطار المضمونة فيلتزم المؤمن له بإبلاغها إلى شركة التأمين في ميعاد عشرة أيام من تاريخ علمه بها وبأن يدفع ما قد يستحق من قسط وإلا سقط حقه في التعويض.

اخيرا : فحيث يتحقق خطر الحريق فإن الشروط العامة تنص على سقوط حق المؤمن له وخلفائه إذا إنطوت المطالبة التي تقدم بها إلى غش ما أو إذا قدم أو استعمل بيانا غير صحيح تأييدا للمطالبة ، أو إذا استخدم المؤمن له او شخص آخر يعمل لحسابه طرقا كاذبة أو إحتيالية بقصد الحصول على أية فائدة بموجب عقد التأمين أو إذا وقع الحادث بفعل متعمد من المؤمن منه أو بالتواطؤ معه.

أما القانون المدني فقد جاءات الجزاءات به على الإخلال بمبدا حسن النية كالتالي :
أولا : يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد إذا كتم المؤمن له أمرا او قدم عن عمد بيانا كاذبا ، وكان من شأن ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل أهميته في نظر المؤمن .
تصبح الأقساط التي تم دفعها ملكاً خالصا للمؤمن ، أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.
ولنا ان نلاحظ ان الجزءا لا يماثل حالة البطلان التي تؤدي إلى سقوط كل أثر للعقد وإنما يقتصر على عقوبة مالية توقع على المؤمن له سئ النية إتفاقا مع طبيعة عقد التأمين.

ثانياً : نص القانون المدني على تقادم الدعاوى الناشئة من عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات مع ملاحظة انه في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذه الخطر ، لا تسري هذه المدة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ثالثاً : نص القانون المدني في شأن التأمين على الحياة على أنه :
1.    لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
2.    في غير ذلك من الأحوال إذا ترتب على البيانات الخاطئة أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب ان يدفع وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على اساس السن الحقيقة.
3.    أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كا يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن أن يرده دون فوائد الزيادة التي حصل عليها وان يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
ولنا ان نلاحظ التالي :
·       عدم التفرقة في الجزاء بين المؤمن له حسن النية والمؤمن له سئ النية.
·       حيث يجوز عمر المؤمن عليه الحد المبين في تعريفة التأمين ، وقد يختلف من شركة تأمين لاخرى ،يكون الجزاء هو البطلان وفي غير ذلك يقتصر الأمر على تعديل مبلغ التأمين أو القسط بما يتناسب مع درجة الخطر.

رابعاً : اخيرا نشير إلى ما ورد في القانون المدني بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد يناءا على إدلاء ببيانات كاذبة ، او إخفاءه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر ، او على سعر التأمين وشروطه ، أو ان السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة وهكذا لا يتح بالبطلان على المصاب وإنما يرجع المؤمن على المؤمن له بما يؤديه من تعويضات للمضرور.

ملخص من كتاب "تشريعات التأمين" من إصدارات التعليم المفتوح - جامعة القاهرة