التأمين "بالقيمة السوقية" للسيارة للحصول علي التعويض كاملا

تعرضت لحادث تصادم في أثناء القيادة وأنا في طريقي الي العمل ونتج عنه بعض التلفيات في السيارة، وعند المطالبة بالتعويض فوجئت بأن الشركة لا تدفع مبلغ التعويض بالكامل. وأريد الاستفسار عن سبب خصم مبلغ التعويض. مع العلم أنني قمت بالتأمين علي السيارة بمبلغ أقل من قيمتها السوقية، كما اتساءل أيضا عن امكان تقييم السيارة المؤمن عليها عند كل تجديد لقسط التأمين أو في أثناء سريان التأمين؟ وهل هناك "وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها"؟.
انه في حالة تعرض قائد السيارة لحادث تصادم بسيارته وتسبب في وجود بعض التلفيات الجزئية التي يمكن اصلاحها، وثبت لشركة التأمين عند تسوية التعويض أن مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة، فإن الشركة لا تدفع التعويض بالكامل، وفي هذه الحالة، فإنه يتم تطبيق شرط النسبية طبقا لشروط الوثيقة العامة، ويتحمل العميل الفرق في قيمة الاصلاح.
أما التأمين بمبلغ أكبر من القيمة السوقية للسيارة، فإنه طبقا لشروط الوثيقة يتم تعويض العميل عن السيارة في حالة الهلاك الكلي طبقا للقيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل.
أما بالنسبة لإعادة تقييم السيارة فإن له أهمية كبيرة للعملاء عند التجديد، أو في أثناء سريان التأمين حيث ان القيمة السوقية للسيارة تتغير بصفة مستمرة، خاصة بالسوق المصرية، ويجب علي العميل دائما إعادة تقييم سيارته وتعديل مبلغ التأمين بما يتناسب والقيمة السوقية حتي لا يتعرض لتطبيق شرط النسبية.

ولا تغفل أن المقصود بمبلغ التأمين هو قيمة السيارة المؤمن عليها، وهذه القيمة يجب أن تكون القيمة السوقية الحقيقية للسيارة، وقت التأمين عليها، وأهمية ذلك فإن العميل يتمتع بحقوقه التأمينية بالكامل.

وبالنسبة لإصدار وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها فهو غير جائز اطلاقا لمخالفتها مبدأ التعويض ولشروط الوثيقة التي تنص علي أن التزام شركة التأمين في مثل هذه الحالات هو مبلغ التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل، وهذه الوثيقة "ذات القيمة المتفق عليها" هي التي تلزم المؤمن في حالة هلاك السيارة كليا بسداد مبلغ معين ومحدد بالوثيقة بغض النظر عن القيمة السوقية للسيارة وقت وقوع الحادث. 

بقلم /إيناس الجندي