مهام و أدوار والتزامات أصحاب ومزاولي المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين في السعودية - الجزء الأول - أحمد أبو السعود

مقدمة: تُعد أصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين وإعادة التأمين بمثابة الضلع الثالث من أضلاع العمل التأميني (شركات التأمين، العملاء، ـأصحاب المهن الحرة)، حيث لا غنى لصناعة التأمين من الناحية الفنية عن الخدمات التي يؤديها أصحاب ومزاولي المهن الحرة، بل تعتمد تلك الصناعة في العديد من الدول المتقدمة تأمينياً على الدور الذي تؤديه مؤسسات أصحاب المهن الحرة اعتماداً شبه كلياً، بينما تتفاوت تلك الأهمية من دولة إلى أخرى تبعاً لتنظيمها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين ووفقاً لما يمنحه الإطار التنظيمي لأصحاب المهن الحرة من أدوار ومسئوليات وبالطبع تبعاً لمعدلات الوعي التأميني لدى كل دولة، وعلى الرغم من هذا التفاوت في درجة الاهتمام إلا أنه لا يتصور وجود نشاط تأميني في مجتمع ما بدون خدمات اصحاب ومزاولي المهن التأمينية، حيث تعد تلك الخدمات بمثابة حلقة الوصل بين العملاء سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري. وربما بغياب الدور المنوط بتلك الجهات “أصحاب المهن الحرة” تختلط الأمور ويُهدر الوقت وقد يعجز أطراف العلاقة التأمينية عن إثبات ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولعل اكثر الصور شيوعاً لأصحاب المهن الحرة لدى المتعاملين مع قطاع الخدمات التأمينية هما مهنتي الوساطة والوكالة في التأمين، إلا أن هناك العديد من الخدمات التأمينية الأخرى التي تعتمد على اصحاب المهن الحرة ومنها الخبراء الاكتواريين واستشاريو التأمين ومقدرو الخسائر وموسو التعويضات، على النحو الذي سيرد بيانه تفصيلا فيما سيلي.


التعريف بأصحاب ومزاولي المهن الحرة:
ورد تعريف اصحاب ومزاولي المهن الحرة باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك على النحو التالي:
المهن الحرة Insurance Services: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
أصحاب المهن الحرة Insurance & Reinsurance Service Providers : الأشخاص الذين الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
مزاولو المهن الحرة (Person Providing Insurance & Reinsurance Service): الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة.
وكيل التأمين(Insurance Agency): الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
وسيط التأمين (Insurance Brokerage): الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
استشاري التأمين (Insurance Adviser): الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين.
خبير المعاينة ومقدر الخسائر (Loss Adjuster & Loss Assessor): الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
الخبير الاكتواري (Actuary): الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعّر الخدمات، وتقوم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
أخصائي تسوية المطالبات التأمينية (Third Party Administrator): الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة.
الإطار التنظيمي الحاكم لمزاولة المهن التأمينية الحرة:
تضمنت اللائحة التنفيذية للنظام واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين الصادرة عن المؤسسة تنظيم واف لكل ما يتعلق بأصحاب ومزاولي المهن الحرة بدءاً من التعريف المحدد لكل صاحب مهنة والذي يعبر بوضوح عن طبيعة المهام المنوطة بكل منهم، مروراً بوضع الشروط والضمانات الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهن بالمملكة، على النحو الذي ورد بيانه بالمادة الرابعة بند ثانياً وثالثاً من اللائحة التنفيذية للنظام (ونص هذه المادة مثبت في نهاية هذا الموضوع)، ووصولاً إلى اشتراط حداً أدنى من الملاءة المالية فيمن يطلب الترخيص له بمزاولة تلك المهن والتي تتفاوت وفقاً لطبيعة كل مهنة بما يحقق توافر الضمانات المالية الملائمة لطبيعة وحجم تعاملات ومسئوليات كل صاحب مهنة حرة، حيث حرص المنظم على ألا يقل رأس مال كل من وسيط التأمين أو اخصائي تسوية المطالبات التأمينية عن ثلاثة ملايين ريال، وألا يقل رأس مال وكيل التأمين وخبير المعاينة ومقدر الخسائر عن خمس مائة الف ريال، واخيراً ألا يقل رأس مال استشاري التأمين والخبير الاكتواري عن 150,000ريال.
كما حرص المنظم على توفير ضمانة إضافية إلى جانب الحد الأدنى الواجب توافره من رأس مال اصحاب المهن الحرة، تمثلت في إلزام كل صاحب مهنة حرة في الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسئولية المهنية عما يتسبب فيه من أضرار للمتعاملين معه في نطاق المسئوليات والادوار المنوطة به، بحيث تكفل تغطية ما قد يتسبب فيه صاحب المهنة الحرة من اضرار للمتعاملين معه نتيجة اهماله او تقصيره في أداء الأعمال المنوطة به، مع وجوب ألا يقل الغطاء التأميني في هذه الوثائق عن الحدود الدنيا المبينة تفصيلا في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية (مثبت نصها في نهاية هذه المحاضرة).
وإلى جانب ما تقدم من ضمانات فأن الترخيص بمزاولة نشاطات المهن التأمينية الحرة يتطلب أن يكون أصحاب ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، الذين لم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليهم اعتبارهم.
كما منح النظام ومن بعده اللائحة التنفيذية للمؤسسة اوسع السلطات والصلاحيات في الموافقة على منح التراخيص بمزاولة النشاط لمن تتوافر فيه الشروط والضمانات المبينة تفصيلا باللائحة التنفيذية، وذلك بعد التأكد من توافر الملاءة الفنية والتأهيل المناسب لصاحب المهنة الحرة حسبما ورد بالمادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية والتي تخول المؤسسة تطبق معايير الملاءمة الصادرة عنها على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى أصحاب ومزاولي المهن الحرة، ووفقاً للبيانات والمعلومات التي يقدمها صاحب المهنة الحرة في استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة. (Form Fit & Proper)
كما تمتد سلطة المؤسسة الرقابية والإشرافية على أعمال اصحاب ومزاولي المهن الحرة بعد منحهم التراخيص بمزاولة النشاط، حيث يحق لمن تكلفه المؤسسة، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات أصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. حيث أوجبت احكام اللائحة التنفيذية على أصحاب المهن الحرة أن يكون لهم مقار أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، مع امكانية استثناء الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة من الابلاغ بشرط الموافقة المسبقة من المؤسسة.
ومنعاً للتعارض أو تضارب المصالح فمن المحظور على أصحاب المهن الحرة الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة.
كما بينت اللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية للوسطاء والوكلاء أهم الالتزامات والواجبات التي يتعين على اصحاب المهن الحرة الالتزام بها، وذلك على النحو الذي سيرد بيانه بالتفصيل فيما سيلي.
سحب ترخيص صاحب المهنة الحرة.
وفقا لما ورد بالمادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية يحق للمؤسسة طلب سحب ترخيص أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية:
إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة اشهر.
إذا لم يفي بمتطلبات النظام أو اللائحة.
إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط.
إذا أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته.
إذا مارس صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال.
إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو لم يفي بما ورد في المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية.
إذا منع صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات.
إذا امتنع صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.
آثار التوقف عن النشاط أو سحب ترخيص صاحب المهنة الحرة.
أولا: التوقف عن النشاط.
لم يترك المنظم لشركات التأمين أو لأصحاب المهن الحرة التوقف عن مزاولة النشاط بإرادتهم المنفردة وذلك ضماناً لحقوق المتعاملين معهم، حيث ورد بالمادة الخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية بيان لآليات توقف نشاط شركات التأمين واصحاب المهن الحرة حيث أوجبت المادة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلبًا كتابيًا للمؤسسة يرفق به البيانات الآتية:
الأسباب الداعية لإنهاء النشاط.
ما يثبت أنهم قد أبرأوا ذممهم تمامًا من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم، أو أنهم احالوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم (صاحب مهنة حرة مرخص له نظاماً).
صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين والذي يجب أن وضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كليًا في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان، مع عدم جواز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
ثانياً: سحب الترخيص.
إذا تم سحب ترخيص أي من أصحاب المهن الحرة، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص له يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، وتشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص.
(نهاية المحاضرة الأولى)
المادة الرابعة:
ثانيا: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين: يُقدَم طلب الترخيص للمؤسسة شاملا الآتي. تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. عقد التأسيس .النظام الأساسي.الهيكل التنظيمي. دراسة الجدوى الاقتصادية. خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي: 
فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل. 
معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
خطة افتتاح الفروع .
أي اتفاقيات مع أطراف أخرى.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال بالكامل.

ثالثًا: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين:على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الآتية:الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين. اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له).
___________
المادة التاسعة:
على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألا يقل الغطاء التأميني عن الآتي: ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين، ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين، مليون ريال لوكيل التأمين، ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر، مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية، خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين).

بقلم / أحمد أبو السعود